responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 247

الإمام (عليه السلام) عند الجواب عن سؤاله، يكون فى مقام بيان جميع ما له دخل فى قبول الشهادة. فهذا الإطلاق حاكم بعدم اعتبار المروّة فى ثبوت العدالة.

و كذا اطلاق قوله (ع): اذا كان اربعة من المسلمين، ليس يعرفون بشهادة الزور، اجيزت شهادتهم.

و امّا خبر على بن سيّابة فهو نصّ على عدم اعتبار المروّة.

قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال (ع): لا بأس اذا كان لا يعرف بفسق.

و مثل هذا الإطلاق، خبر علقمة، قال (ع): فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه شاهدان، فهو من اهل الستر و العدالة، و شهادته مقبولة و ان كان فى نفسه مذنبا.

ثمّ اعلم انه لو كانت المروّة معتبرة فى العدالة لدى الشارع الحكيم، ابان و شاع من جهة كثرة الابتلاء بها. و انت لا تجد الدلالة الى اعتبارها فى الأخبار الواردة بهذا المعنى المتبادر العرفى الموجود بايدينا. و عدم الدليل، دليل العدم.

القائلون باعتبار المروّة فى العدالة:

و امّا القائلون باعتبار المروّة فى العدالة احتجّوا بوجوه:

من الوجوه ما قاله شيخنا الأعظم الانصارى (قدّه) فى رسالته فى العدالة، بعد جملة من الكلام فى المسألة.

فقال (قدّه): ان الأنسب ان يقال ان ذلك انّما يستفاد من لفظى الستر و العفاف الراجعين الى معنى واحد.

فيكون المراد بالسّتر فى الحديث المشهور فى الكافى فى جنود العقل و الجهل، هو ما يقابل التبرّج بما يقبح و يستهجن عند الشرع و العرف، و لا ريب ان منافيات المروّة ممّا يستهجن فى العرف، فهى منافية للستر و العفاف شرعا، و المروّة لازمة للعفاف.

و ظاهر كلامه هو اعتبار المروّة فى العدالة شرعا، لإنّها لازمة للعفاف، و هو ما دلّ‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست