responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 223

و امّا قوله (ع) فى ذيل هذه الصحيحة فهو فرع لصدرها، لأنّ السّتر الذى جعل امارة، ستر تلك الذنوب و العيوب التى كان اظهارها فسقا، و هى الذنوب الكبائر، لأن قوله (ع): و تعرف باجتناب الكبائر، فى تمام بيان حقيقة العدالة، و قوله (ع): و الدليل على ذلك كلّه الخ، فى مقام بيان. الأمارة على تلك الحقيقة.

ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر:

و منه تبيّن الجواب عن جعل معرفة اجتناب الكبائر أمارة على اجتناب الصغائر بل و تكفيرا لها لو كانت.

الفرق بين الرّوايتين:

و به ظهر الفرق بينها و بين ما ورد فى الرواية المذكورة آنفا، من ان العادل من عامل الناس فلم يظلمهم ...، فانّه لا بأس بان تكون هذه الخصال امارة على استقامته فى سائر الأفعال على حدّ الدّين.

بخلاف ما افيد فى صحيحة ابن ابى يعفور فى مقام شرح الحقيقة، فلا دلالة لهذه الرواية على ان ترك مطلق المعصية مناط للعدالة، نظرا الى أنّ خلف الوعد ليس من الكبائر.

و ذلك لأنّ المترتّب على هذه الخصال، كمال المروّة و ظهور العدالة، فلعلّ للوفاء بالوعد دخلا فى كمال المروّة لا فى خصوص العدالة.

دلالة لهذه الرواية على وجوب الوفاء بالموعد و حرمة التخلّف، فضلا عن كون خلفه من الكبائر.

ما يشعر فى الرواية:

و فى الرواية اشعار ايضا بمقابلة كمال المروّة للعدالة، لا انّها مأخوذة فيها. و يمكن ان يقال بانّ مقتضى تكفير الصغائر بالاجتناب عن الكبائر، كما هو ظاهر الكتاب و صريح‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست