و يستفاد الحكم من الإطلاق:
و يمكن الاستدلال لعدم دخول الصغائر فى العدالة، باطلاق قوله (ع): و يعرف باجتناب الكبائر [1].
فإنّ اطلاقه حاكم بعدالة من عرف باجتناب الكبائر، سواء عرف باجتناب الصغائر ام لا.
[1]- وسائل الشيعة كتاب الشهادات ج 10/ 41.