responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 204

الرجل.

و كذا قوله (ع): ليس يعرفون بشهادة الزور فيكون فى هذه المنظر ترك المحرم او المحرمات مصداقا لحسن الظاهر.

و فى بعضها إتيان الواجبات مصداقا له.

و فى بعضها قد جمع بين فعل الواجب و ترك المحرّم مصداقا له و معرّفا لحسن الظاهر.

فمجي‌ء هذه الأمور فى النصوص ليس من باب الموضوعيّة المحضة بل من باب ذكر المصداق و بيان المثال.

فحصول حسن الظاهر ببيان الامثلة و المصاديق فى هذه الروايات، معروف مسلّم، و لا يكون بمنحصر بها، اذ قد يتحقّق بغيرها من الروايات ايضا فى طوال الاحاديث فى ابواب مختلفة، من فعل الواجب و ترك المحرم من الاحكام فى الشريعة على المسلم.

نتيجة الكلام:

فالمراد من حسن الظاهر، هو ما يكون معروفا فى الالتزام بالشريعة و فعل الواجبات و ترك المحرّمات و ما هو من الدّين الحنيف.

طريق معرفة حسن الظاهر:

المعاشرة:

فقد يعرف حسن الظاهر فى المرء، بالمعاشرة و المخالطة بمقدار من الزمان حتّى يظهر الحال.

الشّياع:

و تحصل ايضا معرفته بالشّياع عنه، و ان لم يوجب العلم بذلك.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست