و كذا قوله (ع): ليس يعرفون بشهادة الزور فيكون فى هذه المنظر ترك المحرم او المحرمات مصداقا لحسن الظاهر.
و فى بعضها إتيان الواجبات مصداقا له.
و فى بعضها قد جمع بين فعل الواجب و ترك المحرّم مصداقا له و معرّفا لحسن الظاهر.
فمجيء هذه الأمور فى النصوص ليس من باب الموضوعيّة المحضة بل من باب ذكر المصداق و بيان المثال.
فحصول حسن الظاهر ببيان الامثلة و المصاديق فى هذه الروايات، معروف مسلّم، و لا يكون بمنحصر بها، اذ قد يتحقّق بغيرها من الروايات ايضا فى طوال الاحاديث فى ابواب مختلفة، من فعل الواجب و ترك المحرم من الاحكام فى الشريعة على المسلم.
نتيجة الكلام:
فالمراد من حسن الظاهر، هو ما يكون معروفا فى الالتزام بالشريعة و فعل الواجبات و ترك المحرّمات و ما هو من الدّين الحنيف.
طريق معرفة حسن الظاهر:
المعاشرة:
فقد يعرف حسن الظاهر فى المرء، بالمعاشرة و المخالطة بمقدار من الزمان حتّى يظهر الحال.
الشّياع:
و تحصل ايضا معرفته بالشّياع عنه، و ان لم يوجب العلم بذلك.