و منها: مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن البيّنة اذا اقيمت على الحقّ، أ يحلّ للقاضى ان يقضى بقول البينة؟
فقال (ع): خمسة اشياء يحسب على الناس، الاخذ فيها بظاهر الحكم، الولايات، و المناكح، و الذبائح، و الشهادات، و الانساب. فاذا كان ظاهر الرجل، ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه. [1]
يونس بن عبد الرحمن ثقة:
و لا يضرّ الارسال فى الحديث، اذ المرسل هو يونس و هو من كبار الصحابة و يعرف بأنّه ثقة معتمد، و قد حكى عن العلامة شيخ الشريعة الاصفهانى ان يونس يروى عن ستّين رجلا كلّهم من ثقات الحديث.
و فى التعبير عن بعض رجال الحديث، اشعار الى تصير رواية يونس عن الإمام (ع)، و هذا شاهد على ثبوت وثاقته.
و من الرواة عن يونس، هو محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى، و هو ثقة مأمون و قد مدحه فضل بن شاذان.
و قد كان علىّ بن ابراهيم قد روى عنه، و تدلّ ذلك على ثبوت وثاقته لأنّه موثوق عندهم.
و مضافا الى ان هذه المرسلة مشهورة بين الأصحاب و معمول بها.
و منها: رواية البزنطى عن ابى الحسن (ع) قال: من ولد على الفطرة، أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير. [2]
و من المعلوم ان المراد من الخير، هو الخير الظاهر لأنّه الذى يعرف و ليس ذلك إلّا التأدّب بالآداب الشرعيّة، و هذا معنى حسن الظاهر.