responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 202

فانّ الصلاح هو حسن الظاهر.

و منها: مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن البيّنة اذا اقيمت على الحقّ، أ يحلّ للقاضى ان يقضى بقول البينة؟

فقال (ع): خمسة اشياء يحسب على الناس، الاخذ فيها بظاهر الحكم، الولايات، و المناكح، و الذبائح، و الشهادات، و الانساب. فاذا كان ظاهر الرجل، ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه. [1]

يونس بن عبد الرحمن ثقة:

و لا يضرّ الارسال فى الحديث، اذ المرسل هو يونس و هو من كبار الصحابة و يعرف بأنّه ثقة معتمد، و قد حكى عن العلامة شيخ الشريعة الاصفهانى ان يونس يروى عن ستّين رجلا كلّهم من ثقات الحديث.

و فى التعبير عن بعض رجال الحديث، اشعار الى تصير رواية يونس عن الإمام (ع)، و هذا شاهد على ثبوت وثاقته.

و من الرواة عن يونس، هو محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى، و هو ثقة مأمون و قد مدحه فضل بن شاذان.

و قد كان علىّ بن ابراهيم قد روى عنه، و تدلّ ذلك على ثبوت وثاقته لأنّه موثوق عندهم.

و مضافا الى ان هذه المرسلة مشهورة بين الأصحاب و معمول بها.

و منها: رواية البزنطى عن ابى الحسن (ع) قال: من ولد على الفطرة، أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير. [2]

و من المعلوم ان المراد من الخير، هو الخير الظاهر لأنّه الذى يعرف و ليس ذلك إلّا التأدّب بالآداب الشرعيّة، و هذا معنى حسن الظاهر.


[1]- وسائل الشيعة كتاب القضاء و كتاب الشهادات‌

[2]- دروس فى فقه الشيعة ج 1/ 159.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست