معنى الاجتهاد
اختلف التعابير فى معنى الاجتهاد:
قيل انّه فى اللّغة عبارة عن تحمّل المشقّة. و فى الاصطلاح هو استفراغ الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم الشرعى.
و قيل انّه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعى.
و عن شيخنا الاستاد العراقى (قدّه): انّه استفراغ الوسع لتحصيل الحجّة الشرعيّة.
و كذا عن استادنا المحقّق النائينى (قدّه) مثل هذا التعريف.
و التّحقيق فى المقام يستدعى بيان ما له دخل فى تنقيح ما افاده الاعلام.
فنقول مستعينا باللّه تعالى:
انّ البحث عن الاجتهاد قد يلاحظ بالمعنى اللغوى، و قد يلاحظ بالمعنى الاصطلاحى الّذى هو المقصود الأصلى فى هذا الباب.
و لمّا كان الاطّلاع عن المعنى اللّغوى لا يخلو عن الفائدة فى طريق البحث، بدأنا الكلام فيه اولا.