responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 159

اجراء العدالة.

و من شئونه: ولايته فى الإذن.

و من شئونه: تصرّفه فى الأمور الحسبيّة اللازمة.

و من شئونه: اقامة الجهاد الدفاعيّة و حفظ ثغور المسلمين. الى غير ذلك من الأمور العامّة اللازمة لمن يجوز له التصرّف و الحكم و هو الفقيه الجامع الشرائط، مثل إقامة الجمعة، و الاعزام الى الحج من بيت المال، و إقامة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و ساير الموازين المبيّنة فى محلّها. و يجمعها عنوان منصب النيابة و الولاية للفقيه.

نبذة من شئونه الخاصّة:

و امّا شأنه فى الموضوعات الخاصّة على ما صرّح فى الروايات، و اليك نبذة من العناوين، و التفصيل يأتى لك فى بحث ولاية الفقيه.

فمنها ولايته على الصغير، و منها ولايته على المفلّس، و منها ولايته على الغائب، و منها ولايته على الممتنع، و منها ولايته على نصب الامين فى الوقف، و منها ولايته فى نصب الامين فى اموال الميت، و الى غير ذلك ممّا ورد كثيرا بصورة خاصّة و عنوان مخصوص فى مصرّحات الروايات، و تفصيل هذه العناوين تتطلّب فى ابواب الفقه الاسلامى.

حاصل الكلام فى المقام:

و الحاصل انّ الفقيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى، له شئون كثيرة عامّة، و هكذا شئون خاصّة على كثرتها ايضا، فى محتوى ولايته و نيابته عن الإمام الغائب (عليه السلام)، و يلزم عليه الاقدام فيها بما هو رأيه فى مستوى امر. و يجمعها له عنوان النيابة عن‌ [1]


[1]- من لا يحضره الفقيه ج 2/ 377- بحار الانوار ج 90/ 21 و ج 75/ 349. وسائل الشيعة ج 18/ 308.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست