responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 151

كما يرى ان كشف المرأة وجهها ممّا هو لازم فى النظام الاجتماعى مثلا، فيظنّ انّه جائز مثلا.

كما يرى ان الشّارع جعل القطع جزء الموضوع لحكمه، مثل ما اذا بنجاسته شى‌ء فالصلاة فيه باطلة، فحكم الشارع يكون بعد علم المكلف، فعلمه جزء من مقتضيات الحكم الالهى.

و هذا النظر يكون له وجه الّا انّه فى نفسه فاسد للتصويب. و لا يلزم منه الدور المذكور.

لانّ الدور فى المقام، تقريبه هو انّ حكم اللّه تابع لرأى المجتهد، و رأيه تابع لحكم اللّه تعالى فيلزم الدور المصرح.

و وجه ردّه، انّ ظنّ المجتهد لا يتوقّف على حكم اللّه، بل يدور مدار مقدّماته الّتى يوجب الظنّ من صقع نفسه، فلا يلزم الدور من هذا النحو من التصويب، لكن لا دليل على حجيّة هذا الظنّ، فانّ الظنّ لا يغنى من الحقّ شيئا، الّا المظنون الخاصّة الّتى قام الدليل على حجيّتها، كالظنّ الحاصل من الامارات.

المعنى الثانى للتصويب:

هو ان يكون المراد منه، الالتزام بانشاء الأحكام فى الواقع بعدد آراء المجتهدين، فيكون المعنى ان ما ادى اليه اجتهاد المجتهد فى الظاهر، فهو حكم اللّه فى الواقع.

بمعنى ايجاد مصلحة لحكم الشارع على طبق المظنون حين حصول ظنّ المجتهد، فيكون بنحو القضيّة الحينية، و من توارد الحكمين على موضوع واحد، الواقعى و الظاهرى.

و هذا المعنى، لا يلزم منه الدور المذكور اصلا. اذ الواقع لا يتوقّف على هذا الحكم الظاهرى، و لا يتوقّف هذا الظاهرى على الحكم الواقعى.

و امّا اشكال الفحص عن المعدوم، فهو ايضا غير وارد هنا، لانّ التفحّص يكون عن مقتضيات الحكم الظاهرى الّذى يلزم منه حكم الشرع فى الواقع.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست