responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 148

يخطئ بعضهم بعضا فى الأحكام الدينية [1].

منها: اجماع علماء الإمامية على وقوع الخطأ فى اجتهاد المجتهد، و لا تعمد له على هذا.

هذا جملة ممّا استدلّوا اصحاب التخطئة على امكان الخطأ للمجتهد فى طريق الوصول الى الواقع من غير تعمد عليه، فلا شى‌ء عليه، فللمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد.

تلخيص الكلام على مسلك القوم:

و تلخيص الكلام فى المقام على رأى الفريقين، أنّ الأحكام على قسمين عقليّة و شرعيّة، فالعقليّة يمكن القول بالتخطئة، لانّها ربّما لا يكون المجتهد مصيبا فيها الى الواقع. و امّا الشرعيّة، فقد نسب الى علماء العامّة، القول بالتصويب على ما اشرنا اليه، خلافا للخاصّة، فانّهم قائلون بالتخطئة فى هذا القسم ايضا.

لإن رأى المجتهد فيما ربّما لا يوافق الواقع فلا يكون كلّ مجتهد مصيب فى كلّ حكم شرعىّ صادر منه.

فانّه ان طابق رأيه بالواقع فهو مصيب و ان أخطأ و لم يصب بالواقع فهو المخطئ، الّا انّ للمصيب أجران و للمخطئ أجر واحد.

و لعلّ، مذهب التصويب القائل بعدم وجود الحكم الواقعى فى الشريعة واقعة، لا يعلم من استلزام قوله بالنّقص فى الدين.

و يلزم خلاف نصّ المصحف الكريم الحاكم باكمال الدين و اتمام النعمة فى قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ‌


[1]- حكى فى كنز العمال عن عبد اللّه بن مصعب قال: قال عمر بن خطّاب: لا تزيدوا فى مهر النساء على اربعين اوقية فمن زاد القيت الزيادة فى بيت المال، فقالت امرأة، ما ذلك لك، قال و لم، قالت لأنّ اللّه تعالى يقول و آتيتم احداهنّ قنطارا، فقال عمر، امرأة اصابت و رجل أخطأ.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست