الكلام هنا فى انّ الفقيه فى اجتهاده و استنباطه من الأدلّة قد لا يصيب الى الواقع و هو مخطئ عنه فللمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد و هذا بحث كلامى قد ورد فى علم الأصول استطرادا، على التفصيل الّذى بين يديك.
اعلم انّ الاجتهاد امّا ان يكون فى الأحكام العقلية و امّا ان يكون فى الأحكام الشرعيّة. و رأى المجتهد فى العقليات ربّما لا يكون مصيبا الى الواقع، فهو خطاء.
و امّا فى الشرعيّات، فقد نسب الى العامّة، القول بالتصويب فيها، خلافا للخاصّة الإماميّة، فانّهم قائلون بالتخطئة، لان الرأى فيها عندهم ربّما لا يوافق الواقع، فهو خطاء ايضا.
التّحقيق فى المقام:
و تحقيق البحث يستدعى التنقيح فى المقام، و هو انّه: قد اتّفقت كلمة العقلاء على عدم اصابة حكمين عقليّين على موضوع واحد، فلا يصدقان معا، و يستحيل مطابقتهما للواقع، و ذلك هو التّناقض المحال بالبديهة.
و لا فرق فى ذلك بين الحكمين تعلّقا بالشريعة او كونهما غير متعلّقين بها.