الكلام هنا فى نسيان المجتهد أدلّة الأحكام الشرعيّة و اضمحلال رأيه فى مبانى الفقه. فهل يجب عليه الاعلام ام لا؟
و تفصيل الكلام فى جواز بقاء تقليد مقلّديه على رأيه السّابق، ام لا يجوز، له مقام آخر فى باب مباحث التّقليد.
و لكن الكلام هنا فى انّه اذا عرض عليه النّسيان و نسى الأحكام و اضمحلّ رأيه فى المبانى، فيما حفظه، فهل يجب عليه الإعلام او لا يجب، فحينئذ يكون عمل مقلّديه على رأيه السابق من اجتهاده، و يكفى ذلك ما لم يظهر له الخلاف.
فربّما يقال بأنّ هذه المسألة مثل مسئلة البقاء على تقليد الميّت، فكما انّه جائز فكذلك هنا ايضا، لأنّ فوت المجتهد يكون مثل اضمحلال رأيه. و لكن يرد على هذا الاستدلال، انّ البقاء على فرض جوازه، يكون من باب انّ الاجتهاد و الرأى قائمان بنفس المجتهد، و هى لا تفنى بفناء البدن بل باقية و الموت انتقال من نشأة الى نشأة، فالرأى فى اجتهاده باق كذلك.
و امّا اضمحلال الرأى، فليس كذلك لانّه ذهاب عن النفس، فانّ المجتهد الحىّ الناسى عمّا حفظه من ادلّة الأحكام، فهو أسوأ حالا عن الميّت من هذه الجهة.
و لذلك قد نسب الى بعض الأعلام من المجتهدين العظام (رحمهم اللّه تعالى)، انّه