responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 136

و امّا على الطريقيّة، فلا مصلحة الّا فى الواقع، و حيث لم تصب الامارة مع الواقع، فلا يجزى.

و لكنّه فيه ما مرّ من عدم احراز التكافؤ فى المصلحة اوّلا، و على فرض الشكّ فى ذلك، فالأصل هو بقاء التكليف و الاشتغال به.

قول المحقّق الخراسانى:

منها: ما عن المحقّق الخراسانى (قدّه): من انّ السند للاجتهاد السابق ان كان هى الأمارة، فحيث ظهر خلافها فلا يجزى العمل على طبقها، و امّا ان كان السند هو الأصل مثل الاستصحاب او البراءة، فيجزى العمل السابق و لا اعادة.

و لذا يقول بعدم وجوب اعادة الصلاة الّتى ورد فيها، تمسّكا بقاعدة الطهارة او استصحابها بعد ظهور الخطاء، خلافا للقوم. و السرّ فى كلامه، هو انّ الاستصحاب عنده يكون معناه جعل الحكم المماثل للواقع فى ظرفه، فكأنّ فردا من الطهارة مجعول فى ظرف استصحابها، و هذا فى صورة عدم كشف الخلاف فى ظرفها، و الّا فالمتّبع وضع الحال.

فكما انّ امر الحكم باليتيم ينتهى بواسطة رفع العذر كذلك ينتهى امر هذه الطهارة بوجدان ما يخالفها.

و امّا قاعدة البراءة فهى وظيفة قدّرت للشاكّ، و الوظيفة ينتهى امرها بواسطة وجدان دليل الحاكم عليها.

و امّا البراءة العقليّة فليس حكمها كذلك من جهة عدم كون العقل شرعا، و ما حكم به من جهة قبح العقاب بلا بيان، و قد ظهر خلافه بالبيان من الشرع.

هذا تمام كلامه قدّه مع تلخيص منها.

و يرد عليه اوّلا ان المبنى فى الاستصحاب باطل، لانّ جعل المماثل لا معنى له، بل الحقّ هو تنزيل الشكّ فيه منزلة اليقين، فالشاكّ فى الواقع يكون كالمتيقّن بحكم الاستصحاب، و يكون المدار على الواقع.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست