و كذا كان رأيه وجوب الاحتياط فعمل به، ثمّ رأى الى عدم وجوب ذلك الاحتياط، فليس عليه شىء فلا مجرى لقاعدة الحرج و العسر كلية، هذا اوّلا.
و امّا ثانيا فانّ الحرج الشخصى ربّما يكون بالنسبة الى ذلك الشخص دون غيره، فيدور مدار مورده، فلا يجوز الحكم الكلّى على عدم وجوب الإعادة و القضاء لكلّ احد من المكلّفين.
فيكون الحكم شخصيّا لا نوعيّا.
نعم فى بعض الموارد يكون الحرج النوعى هو الملاك لرفع الحكم فى نظر الشارع، فيدور مداره.
و لا يخفى عليك: انّ تبدّل رأى المجتهد فى مثل الصلاة فى الوقت نادر جدا، فينفى حكم الإعادة، فلا يلزم حرج اصلا.
و امّا القضاء فيمكن ان يتصوّر، لأن مقتضى الدليل دالّ عليه و يلزم القول بالقضاء، لقوله (ع): فاقضه كما هو، او قوله (ع): اقض ما فات كما فات. فإنّ مقتضى هذا الكلام هو وجوب القضاء، فيلزم الحرج.
لكن يمكن إدّعاء عدم شمول الدليل لمثل هذا المورد و لزوم القضاء، لانّه لا يصدق الفوت حينئذ اذا ادّى المكلّف وظيفته على رأيه حسب الدليل الشرعى، فلا معنى للفوت، فلا يجب القضاء.
حديث الرفع هنا:
و يمكن ترتيب آثار الصحّة للعمل على هو واقع فاسدا بحسب الاجتهاد الفعلى ايضا، بقوله (صلّى اللّه عليه و آله) رفع عن امّتى تسعة. الى ان قال (ص) و ما لا يعلمون.
فانّ ما لا يعلم اعتباره و اشتراطه و قد عمل على حسب علمه شرعا، فهو مرفوع عليه، و المراد هو الرفع الواقعى بالنسبة الى الأعمال السابقة، و امّا اللاحقة المتجدّدة، فلا رفع لخروجه عن عنوان ما لا يعلم.