responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 133

فالحديث يشمل الجاهل بالموضوع، و الناسى للحكم و الموضوع، و الجاهل البسيط بالحكم اذا كان جهله عن سند كما فى المقام فانّ الإتيان بالصلاة مع احراز الاجزاء تعبّدا بالطرق المعتبرة فى الشرع، يلزم منه عدم وجوب الإعادة ان كان المكلّف جاهلا بالنسبة الى بعض الاجزاء او الشرائط.

و قد ادّعى على عدم وجوب الإعادة و القضاء فى العبادات لوجود الإجماع عليه.

فحينئذ يكون العمل على ما هو الواقع فى الخارج مجزيا عن التكليف.

و فيه: ان الإجماع فثبوته محلّ تأمّل، اذ لم يكن فى هذا البحث فى كتب القدماء اثر اصلا، فانّها من المسائل المستحدثة الّتى لم تكن مبحوثا عنها عندهم، فاين الإجماع فى البين؟

و لو سلّمنا، اصل ثبوت الإجماع، قلنا بان تعبّديته غير ثابت، اذ من المحتمل اعتماد المجمعين على دليل فى المقام، كاستلزام العسر و الحرج مثلا، فلا حجيّة لهذا الإجماع المستند، فدليل الإجماع لا يفيد.

لزوم العسر و الحرج:

و قد يستدلّ على عدم لزوم الإعادة و القضاء، بلزوم العسر و الحرج المنتفيين فى الشريعة المقدّسة، فإعادة المجتهد عمل نفسه حرج عليه و كذا على مقلّديه.

لكن فيه، انّه و ان كانا منتفيين فى الشريعة الّا انّ الحرج يقدّر بقدره. فالمنفىّ ما اذا لزم من ترتّب آثار الفساد على العمل، العسر و الحرج، و امّا فى الصورة الّتى لم يلزم من الحكم بالفساد، ذلك فلا يجريان، و يحكم بالفساد و لزوم تجديد العمل.

مثلا اذا كان مفاد الأمارة السابقة و غيرها من الدليل، جزئيّة شى‌ء او شرطية ذلك فى العمل، و كان مفاد دليل الجديد الّذى وجده المجتهد فى الحال، عدم ذلك الجزئية او الشرطيّة، فوجدان دليل الجديد لا يوجب شيئا حتّى يلزم العسر و الحرج.

مثل ما اذا كان رأى المجتهد من الدليل السابق لزوم العقد بالعربية فعمل به، ثم وجد بحسب الرّأى الجديد، كفاية العقد بالفارسيّة، فانّ هذا النحو من الكشف لا يوجب‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست