responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 132

الامارة، و قد ظهر الآن خلافه.

قلت: المصلحة السلوكيّة. فى الامارة مودّة ما دام لا تسقط الامارة عن الحجيّة، و مع سقوطها عن الحجيّة، فلا امارة فى البين، فمن اين تثبت المكافئة مع الواقع.

كشف الخلاف فيما اذا كان الدليل هو الأصل:

الصورة الثالثة: فيما لو كشف الخلاف فى الحكم السابق الموافق للاصل المحرز مثل الاستصحاب او غيره كالبراءة، بواسطة وجدان أمارة مخالفة للسابق. و الحقّ هنا وجوب القضاء او الإعادة ايضا. لانّ دليلية الأصل وظيفة قرّرت للشاك، و بعد ما ثبت ما يخالفه بالدليل، فلا اثر للاوّل، فيجب تجديد العمل، و لا ينافى وجوب الإتيان ثانيا بعد ما ثبت ان التكليف مشتركا بين العالم و الجاهل، و عدم إتيان المأمور به، يوجب تجديد العمل. هذا تمام الكلام على ما تقتضيه القاعدة الاوّلية فى كشف الخلاف فى الاجتهاد السابق و تبدّل رأى المجتهد، فيجب عليه الإعادة او القضاء.

مقتضى القاعدة الثانويّة فى المقام:

و امّا بحسب القاعدة الثانويّة فى المقام، و جريانها فى بعض الموارد. مثل حديث لا تعاد الصلاة فنقول:

جريان حديث لا تعاد:

اعلم انّ لبعض الأحكام مثل الصلاة يكون له قاعدة ثانوية من عدم وجوب الإعادة لما ورد من قوله (ع): لا تعاد الصلاة الّا من خمسة [1]. فالخمس المستثنى ممّا لا خلاف فيه من وجوب الإعادة فيه. و امّا غيره فيكون مشمولا للحديث من عدم وجوب الإعادة، بعد ظهور الخلاف.


[1]- وسائل الشيعة ج 5 باب 10 من ابواب الركوع للصلاة

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست