responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 131

و هو امّا ان يكون بتبدّل الظهور من الإمارة مثل تبدّل رأى من لا يرى البئر من العواصم، ثمّ وجده من العواصم بواسطة ملاحظة دليل وجده كقوله (ع): ماء البئر واسع لا يفسده شى‌ء لأنّ له المادّة. و استظهاره كذلك بعد ما استظهر خلاف ذلك فيما سبق من دليل.

او وجد المجتهد دليلا خاصّا بعد دليل العامّ، او وجد دليلا معارضا أقوى من دليل الأوّل، او غير ذلك ممّا يوجب القطع على خلاف الأوّل.

فلا شكّ فى وجوب الإعادة و القضاء هنا، و عدم الاجزاء بالنسبة الى الأعمال السابقة قطعا.

صورة انقلاب الظهور:

و كذا فى صورة انقلاب الظهور من السّابق الى الجديد، فالمتّبع عند العقلاء هو الظهور الفعلى للكلام، و عدم حجيّة ما سقط عنده عن ظهوره.

فعليه تكون الذمّة مشغولة بما هو الواقع فعلا فيجب تجديد العمل بما يوافق الظهور الفعلى.

و هكذا الحال فى الجمع بين العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد، و تقديم ما هو الأقوى عند التعارض.

فانّ ذلك كلّه يكون هو المتفاهم العرفى من الأدلّة، فالعمل على غير هذا الوجه، غير صحيح لا يجزى لعدم مطابقة المأتى به مع المأمور به، فاشتغال الذمّة بالتكليف باق بعد كشف الخلاف.

الإشكال و جوابه:

فان قلت: انّ الأمارة الّتى قد عمل على طبقها فيما سبق، كانت حجّة شرعيّة عليه فى ظرفها، فلا تخلوا من وجود مصلحة سلوكيّة للامارة، و هو مصلحة التسهيل و على هذا الفرض فالمصلحة الموجودة السلوكية تتكافأ مصلحة الواقع بمقتضى مؤدى‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست