بجريان الاستصحاب و ان لم يحرز الرأى فعلا، فإنّ علّة نفوذ الحكم كونه عن رأى المجتهد و ان لم يحرز فعلا.
و الحاصل انّه حيث نحتمل انّ الواقع منجّزا من قبل رأى المجتهد، فيكون المورد من الشبهات المصداقيّة فيجرى الاستصحاب بسهولة، لقوله (ع) لا تنقض اليقين بالشّكّ بل انقضه بيقين آخر، و هذا مورده.
و امّا على فرض التعارض بين رأيى المجتهدين فلا بدّ من القول بالتساقط. اذا كان كالأمارة طريقا الى الواقع. و ان كانوا لا يقولون به، فانّهم قائلون بالتّخيير بين العمل باحدهما. و كيف كان فالحكم بعدم وجوب الاجتهاد الجديد بعد احتمال الخطأ فى الاجتهاد الأوّل مشكل جدّا بل لزومه لا يخلو من قوّة. الّا أنّ سيرة الفقهاء على خلافه.
و ما نسب الى الشيخ الأعظم من وجوب تجديد الاستنباط، فهو من باب الاحتياط.
هذا بالنسبة الى صورة احتمال تبدّل رأى المجتهد.
و امّا اذا كان الخطأ و التبدّل يقينا، بمعنى ظهور الخطأ بالنسبة الى الاجتهاد السابق يقينى وجدانى و قد حصل للمجتهد القطع بذلك.
فلا خلاف هنا فى وجوب إعادة العمل السابق بمقتضى القاعدة الأولية، اذ الاشتغال اليقينى موجب للبراءة يقينا، و ما دام لم يؤت المأمور به على وجهه، لا يجزى و يخرج عن عهدة التكليف. و على فرض الشكّ فى الاجزاء، فاستصحاب بقاء التكليف جار بلا كلام، و قاعدة الاشتغال حاكمة على استصحاب الخروج عن عهدة التّكليف.
اليقين بالخطاء فى الرأى السابق:
الصورة الثانية: صورة العلم اليقينى للمجتهد بالخلاف بالنسبة الى الرأى السابق، مثل ما اذا كشف له الخلاف بواسطة وجدان امارة على خلاف نظره السابق و ما وجده اوّلا من الإمارة.