responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 129

و هنا جهتان من البحث:

احتمال الخطاء فى الرأى السابق:

الصورة الأولى: صورة احتمال تبدّل رأيه لاحتمال الخدشة فى رأيه السابق، فهل يجوز البقاء على اجتهاده الاوّل ام لا بدّ له من اجتهاد جديد حتّى يقطع بالحكم؟

و قد نسب الى شيخنا الأعظم الأنصارى (قدّه)، انّه قال: لا بدّ فى كلّ مسئلة شرعيّة من استحضار الدّليل للمجتهد حتّى يعلم الحكم فى الحال. و هذا امر صعب جدّا، و تكون السيرة على خلافه.

و على هذا الفرض، اى احتمال تبدّل الرأى و الشكّ فى رأيه السابق. ربّما يقال بجواز الاستصحاب بالنسبة الى الرأى السابق و العمل به.

و الحقّ عندنا، عدم جريان الاستصحاب، بل لا بدّ من فحص جديد كما قاله الشيخ الأعظم.

و السرّ فى ذلك انّ جريان الاستصحاب لا بدّ له من اثر شرعى حتّى يصحّ التعبّد به، و ترتّب جواز عمل المجتهد على ما فهمه اوّلا، يكون من الآثار العقليّة، فلا يصحّ التعبّد بما حكم به العقل، بعد جواز العمل بالرأى، فلا يجوز الاستصحاب فى بقاء حكم العقل بعد ما جوّزه العقل بالعمل فيما سبق.

استصحاب الحكم السابق:

و امّا استصحاب الحكم السابق مثل استصحاب الوجوب او الحرمة، فهو ايضا غير جار على فرض كون وجود الرأى له جهة تقييديّة فى جواز العمل به. اى يكون جواز العمل فى الحكم الفلانى مثلا مقيّدا بوجود الرأى فعلا، بحيث اذا لم يكن الرأى محرزا، لا يكون الحكم المقيد بالرأى محرزا عند عدم احراز جزئه الآخر، فلا يجوز الاستصحاب فى هذه الصورة ايضا.

و امّا استصحاب الحكم اذا لم يكن له جهة تقييديّة لرأى المجتهد فعلا، فيمكن القول‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست