responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 119

عنده جلّ احكام الشريعة لو لا الكل، و قد استنبط كثيرا منها، فهذا هو العارف بالأحكام، و امّا العارف بالنسبة الى مسئلة او مسائل محدودة لا يصدق عند العرف انّه عارف كذا. و على هذا فيمنع جواز رجوع العامى على المتجزّى و لو فى المسألة الّتى اجتهد فيه.

و الجواب عنه:

و يظهر الجواب عنه، ممّا سبق منّا تفصيلا، بانّ السّيرة العقلائيّة من رجوع الجاهل الى العالم بالحكم و لو بالنسبة الى مسئلة فلا فرق للمتجزّى و المطلق، لأنّ المتجزّى ايضا فى استنباطه فى المسألة الواحدة مجتهد، و انّه عالم بالنسبة اليها فيجوز الرجوع اليه فى ذلك المسألة، خصوصا اذا كان هو أعلم فيها، فيجوز الرجوع اليه.

اذا كان الدليل هو الرواية:

و ان كان الدليل فى جواز التّقليد عن المتجزّى هو الرواية فى مثل رواية ابى خديجة، و مقبولة عمر بن حنظلة، و انّ العارف بالأحكام لا يصدق على المتجزّى على التفصيل الماضى، فيشكل جواز التّقليد عنه.

فعمل المتجزّى برأيه امر، و جواز التّقليد عنه فى ذلك الّذى استنبطه امر آخر، فإذا لم يصدق عليه أنّ عارف بالأحكام من حيث دليل جواز التّقليد، فلا يجوز تقليد العامى عنه.

و لكنّك قد عرفت فيما سبق ممّا قلنا، انّه و ان كانت العناوين منصرفة الى من حصلت له معرفة مقدار معتدّ به من المسائل الاجتهادية، حتّى يجوز التّقليد عنه، الّا انّها ليست رادعة، عن السيرة العقلائية فى صدق عنوان العالم على المتجزّى فى ما استنبطه، فيجوز تقليده منه.

الإشكال و جوابه:

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست