و يجوز نسخ السنة بالكتاب، و لا يجوز نسخ الكتاب و لا السنة المتواترة بخير الآحاد عند القدماء، و اجازه المتأخرون.
و يجوز نسخ الثلاثة لا الحكم و عكسه و نسخهما معا و نسخ الأخف بالأشق و عكسه، و هل يجوز نسخ الفعل مع قيد التأييد، كأن يقول- صوموا ابدأ- ثم ينسخه، اجازه قوم و منعه آخرون.
(الفصل السادس) (فى الاجتهاد و التقليد)
قد تقدم ما فيه الكفاية، و لنذكر هنا مسائل خمسا لا تخلو من فوائد:
«الأولى» احكام النبي (ص) ليست عن اجتهاد باجماع الامامية و وافقهم على ذلك ابو علي الجبائي و ابنه أبو هاشم، و جوزه جمهور العامة لكن منهم من قال بوقوعه، و هم الأكثر، و اختاره الآمدي و ابن الحاجب، و منهم من توقف في وقوعه، و اختاره الغزالي و الفخر الرازي.
و خص بعض العامة محل النزاع بما يتعلق بأمر الحروف و نحو ذلك، دون الأحكام الشرعية، و نقل بعضهم الاجماع على جوازه و وقوعه مطلقا، و جوز السيد المرتضى عليه الاجتهاد عقلا و منع من وقوعه سمعا.
(الثانية) اتفق العلماء على ان المصيب فى العقليات التي وقع التكليف باعتقادها؛ كحدوث العالم و وجود الصانع و ارسال الرسل و نصب الايمة- ع- واحد و غيره مخطئ آثم.
فان اخطأ فيما يرجع الى الايمان باللّه و رسوله (ص) و ما علم ثبوته من الدين ضرورة كمسألة حدوث العالم و القول بالمعاد الجسماني و نحو ذلك، فهو كافر إجماعا لم يخالف فيه الا الجاحظ و العنبري: فانهما قالا: