responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 297

بمنطوقها فلا فرق بينها و بين «ما، و إلا».

و قال الآمدي و أبو حيان: إنها لا يقيد الحصر اختلاف، إنما يقيد تأكيد الاثبات [1]. قال أبو حيان: إن فهم الحصر منها، فانما يفهم من سياق الكلام.

(الثامن) التخصيص بالوصف الذي يطرأ و يزول نحو- في السائمة زكاة-، و هذا قريب من مفهوم الصفة.

(التاسع) مفهوم المشتق الدال على الجنس نحو: لا تبيعوا الطعام بالطعام [2] و هو قريب من مفهوم اللقب.

(العاشر) مفهوم الاستثناء نحو: لا عالم إلا زيد.

(المبحث التاسع) (فى النسخ)

و هو رفع الحكم بدليل شرعي متراخ عنه، [و] وقوعه إجماعي لم ينكره إلا اليهود لعنهم اللّه، و أبو مسلم الاصبهاني، و هل يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته المقدر له شرعا؟.

منعه السيد المرتضى و الشيخ الطوسي و العلامة، و جوزه المفيد و ابن الحاجب و أكثر الأشاعرة، و توقف شيخنا البهائي فى ذلك.

و جواز نسخ الكتاب بمثله؛ و وقوعه إجماعي، و أما نسخه بالسنة المتواترة، فالامامية و اكثر الأشاعرة و المعتزلة و الحنفية و مالك على جوازه و وقوعه، و منعه الشافعي و ابن حنبل.


[1]- فى (ه) انها لا يفيد الحصر اصلا، و انما يفيد تأكيد الاثبات.

[2]- فى (ه) لا تبيعوا الطعام.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست