و قال الآمدي و أبو حيان: إنها لا يقيد الحصر اختلاف، إنما يقيد تأكيد الاثبات [1]. قال أبو حيان: إن فهم الحصر منها، فانما يفهم من سياق الكلام.
(الثامن) التخصيص بالوصف الذي يطرأ و يزول نحو- في السائمة زكاة-، و هذا قريب من مفهوم الصفة.
(التاسع) مفهوم المشتق الدال على الجنس نحو: لا تبيعوا الطعام بالطعام [2] و هو قريب من مفهوم اللقب.
(العاشر) مفهوم الاستثناء نحو: لا عالم إلا زيد.
(المبحث التاسع) (فى النسخ)
و هو رفع الحكم بدليل شرعي متراخ عنه، [و] وقوعه إجماعي لم ينكره إلا اليهود لعنهم اللّه، و أبو مسلم الاصبهاني، و هل يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته المقدر له شرعا؟.
منعه السيد المرتضى و الشيخ الطوسي و العلامة، و جوزه المفيد و ابن الحاجب و أكثر الأشاعرة، و توقف شيخنا البهائي فى ذلك.
و جواز نسخ الكتاب بمثله؛ و وقوعه إجماعي، و أما نسخه بالسنة المتواترة، فالامامية و اكثر الأشاعرة و المعتزلة و الحنفية و مالك على جوازه و وقوعه، و منعه الشافعي و ابن حنبل.
[1]- فى (ه) انها لا يفيد الحصر اصلا، و انما يفيد تأكيد الاثبات.