و بعض [1] القدرية: [أنها] [2] مجملة، و قوله تعالى: (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا)[3] السيد المرتضى، مجملة في اليد؛ لاطلاقها على العضو و بعضه، و فى القطع أيضا؛ لاطلاقه على الجرح و الابانة.
و العلامة و الرازي (و الآمدي) [4] و ابن الحاجب: لا إجمال فيها، و اختلفوا في لفظ له مفهومان- لغة و شرعا-؛ إذا تكلم به الشارع على أربعة أقوال:
«أولها» إنه غير مجمل مطلقا، بل يحمل على- الشرعي- و اختاره العلامة، و منه قوله (عليه السلام) «الاثنان فما فوقهما جماعة» يحتمل أن يكون المراد أنه يسمى جماعة حقيقة شرعا، و إن لم يطلق عليه ذلك لغة، و أن يكون انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها به فيكون المراد- اللغوي-.
«و ثانيها» إنه مجمل مطلقا.
«و ثالثها» إنه غير مجمل في الاثبات لحمله على- الشرعي-، و مجمل في النهي.
«و رابعها» إنه غير مجمل لظهوره إذا وقع مثبتا فى- الشرعي-، و منهيا عنه في- اللغوي-.
و أما المبين فهو: ما دلالته واضحة، إما ابتداء من غير سبق إجمال:
نحو قوله تعالى: (وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)*[5]، أو بعد سبق الاجمال؛ كآية البقرة فانها كانت مجملة ثم صارت مبينة.