فيه، يجري في تقييد المطلق، و ينقسمان بالنظر إلى الحكم؛ أي المسند، و الموجب؛ أي سبب الحكم، و الكيف؛ أي نفي الحكم و إثباته، إلى أربعة أقسام:
(أحدها) أن يختلف الحكم نحو؛ جالس عالما، أكرم عالما صالحا فلا يحمل المطلق على المقيد، اتفاقا في اتحاد السبب و الكيف أم لا؟.
و فى «النهاية»: أنه إجماعي، لكن في «قواعد الشهيد»: أن أكثر الشافعية يوجب الحمل اذا اتحد السبب، فحملوا اليد في- آية التيمم- على ما آخرها المرفق؛ لتقييدها به في- آية الوضوء- لاتحاد موجبهما و هو الحدث.
نعم أن يتوقف العمل بالمطلق على المقيد؛ كأن يقول في الظّهار- أعتق رقبة-، ثم يقول- لا تملك رقبة كافرة-، فانه يجب تقييد الرقبة بالمؤمنة، و إن كان الحكمان- أي العتق و الملك- مختلفين؛ لتوقف الاعتاق على الملك.
(و ثانيها) أن يتفق الحكمان فان اتحد موجبهما و كانا مثبتين؛ كما لو قال فى الظهار- أعتق رقبة مؤمنة- حمل المطلق على المقيد إجماعا و كان المقيد بيانا للمطلق سواء تقدم عليه أو تأخر عنه.
و قال قوم: إن تأخر المقيد كان نسخا.
(و ثالثها) أن يتفقا في الكيف و يتحد الموجب؛ كما لو قال في الظّهار- لا تعتق المكاتب، لا تعتق المكاتب الكافر- فيعمل بهما إجماعا و لا يجزي إعتاق المكاتب فيها أصلا، و كذا ذكره شيخنا البهائي، و كلام الفخر الرازي في «المحصول» و غيره يقتضي حمل المقيد على المطلق في هذه الصورة و يكون المنفي هو إعتاق المكاتب الكافر.