responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 285

إيجابي، و الآخر على حكم سلبي و تقارناه بأن صدرا معا، و يتصور ذلك في فعل خاص بالنبي (ص) مع قول عام كان ينهي (ص) عن صوم الوصال و هو يتلبس به فيبنى العام على الخاص و يخص به (عليه السلام).

و قال قوم: يعمل بالعام في غير مورد الخاص و إن تقدم العام، فان ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، فالعام مخصص به، و قيل منسوخ في ما تناوله، و قيل في الكل.

و قال السيد المرتضى: إن غير رفع البعض حكم الباقي، بحيث لو فعل لم يكن له حكم فى الشريعة، و لم يجر مجرى فعله قبل الرفع؛ كنقص الركعتين من أربع، فانه غير حكم الركعتين الأوليين لورود التسليم بعدهما [1]، فالكل منسوخ، و إلا فالبعض فقط؛ كاسقاط عشرة من الثمانين في حد القذف- مثلا-، و المراد بحضور وقت العمل بالعام انتفاء ما يمنع منه، و لا ينظر إلى وجود الأفراد كلا أو بعضا، و إن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام فهو: مخصص.

و قيل ناسخ، و إن تأخر العام فيبنى عليه؛ كالمقارن، و اختاره المحقق و العلامة و الشافعي و أبو الحسين البصري و الفخر الرازي.

و قال المرتضى و الشيخ و ابن زهرة: هو ناسخ. و قال أبو حنيفة و القاضي عبد الجبار: بالوقف إذا جهل التأريخ. و قال غيرهم: يبنى العام على الخاص.

«السادسة» العام المخصص مجاز فى الباقي، و اختاره المحقق و ابن الحاجب و العلامة فى أحد قوليه، و في «التهذيب»: إن خص بما لا يستقل فحقيقة في الباقي، و ان خص بمستقل فمجاز. و قالت الحنابلة:


[1]- في (ه) فانه يغير حكم الركعتين لورود التسليم بهما.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست