responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 282

الأفراد أو على جملة منها لكان المصدوق عليه فردا من أفراده و جزئيا من جزئياته، و هو باطل لما قدمنا، إذا عرفت هذا:

فأعلم أن القول بأن- اسم الجنس- يصدق على القليل و الكثير، من باب خلط أحد قسمي- اسم الجنس الافرادي- بالآخر.

(المبحث الرابع) (فى الخاص)

(التخصيص): هو قصر العام على بعض مسمياته؛ كعشرة، و هو أعم من الأول لصدقة عليه [1].

و هو إما «متصل»: و هو ما لا يستقل بنفسه؛ و أقسامه خمسة:

الشرط و الصفة و الغاية و بدل البعض و الاستثناء المتصل.

و إما «منفصل»: و هو ما يستقل بنفسه في التخصيص من غير انضمام إلى ضميمة، و هو ما سوى الأقسام الخمسة، و هو ثلاثة: العقل و الحس و السمع، و منع بعض المتكلمين من تخصيص العلم بالعقل، و أختلف القوم فى منتهى التخصيص إلى كم هو؟ فذهب السيد المرتضى و الشيخ إلى جوازه حتى يبقى واحد.

و قال قوم: حتى يبقى ثلاثة. و قيل: حتى يبقى أثنان. و قال المحقق و جماعة: حتى يبقى جمع يقرب مدلوله من مدلول العام، إلا أن يستعمل فى حق الواحد على سبيل التعظيم، و اختاره الشيخ حسن و هاهنا مسائل


[1]- فى (ه) كما يلي: (التخصيص: هو قصر العام على بعض مسمياته، و قد يطلق على قصر غير العام و هو قصر اللفظ على بعض مسمياته؛ كعشرة، و هو أعم من الاول لصدقه عليه).

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست