responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 281

القاضي أبو بكر: بالوقف؛ بمعنى أنّا لا ندري أوضعت للعموم وحده فتكون له، أو وضعت له و للخصوص فتكون مشتركة؟.

(الثالثة) أقل مراتب صيغ الجمع ما هو؟

فيه أربعة أقوال:

«أولها» ثلاثة- حقيقة- و تطلق على الاثنين- مجازا- نقل ذلك عن ابن عباس، و اختاره المعتزلة و أبو حنيفة و الشافعي و الفخر الرازي و ابن الحاجب و العلامة.

«و ثانيها» أنها للثلاثة- حقيقة- و تطلق على الاثنين و على الواحد- مجازا-، و اختاره إمام الحرمين.

«و ثالثها» أنها للاثنين حقيقة.

«و رابعها» أنها للثلاثة- حقيقة-، و لا تطلق على الاثنين حقيقة و لا مجازا.

(الرابعة) اسم الجنس ما دل على ذات صالحة.

لأن تصدق على كثيرين، و هو على قسمين: جمعي و أفرادي، «فالأول» ما خص في الاستعمال بالصدق على ثلاثة فما فوقها و هو على ثلاثة أقسام:

أولها: ما يفرق بينه و بين واحده بالتاء و هي في واحده؛ كتمر و تمرة.

و ثانيها: ما تكون التاء فيه دون الواحد نحو؛ كمأ و كمأة.

و ثالثها: ما يفرق بينه و بين واحده بياء النسب و هي في واحده؛ كروم و رومي.

«و الثاني» على قسمين:

أولهما: ما يكون صادقا على الكل و البعض؛ أي بعض كان؛ كالماء.

و ثانيها: ما لا يكون كذلك، كالانسان و رجل، فان الانسان- مثلا- إنما يصدق على أفراده؛ و أفراد النوع أشخاص، فلو صدق على مجموع

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست