responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 276

و انما يفهم ذلك من القرينة؛ لانها موضوعة لطلب الماهية من حيث هي، و فهم المرة منها لا لانها موضوعة لها؛ بل لأن ادخال الماهية فى الوجود لا يتأتى بأقل منها، فلا بد من المرة، و اختاره المرتضى و العلامة و الرازي و ابن الحاجب و الشيخ حسن و شيخنا البهائي.

و قال أبو الحسن البصري [1]: بالوحدة فقط. و قال الأسفراني:

بالتكرار؛ بحيث يستوعب مدة العمر إن أمكن.

و قال امام الحرمين: بالوحدة مع التوقف في الزائد بحيث لا يقتضي فيه بنفي و لا اثبات، و اختاره ابن زهرة.

(الخامسة) الامر لطلب نفس الفعل من غير دلالة على فور أو تراخ

لعدم دلالته على تعين أحدهما الا بالقرينة، و الفورية المستفادة في بعض الاوامر؛ كالمبادرة الى إخراج الزكاة و الحج عند وجوبهما، فمن دليل خارج؛ و اختاره المحقق و العلامة و الشافعي و الرازي و البيضاوي و ابن الحاجب. و قال الشيخ الطوسي و الحنفية و المالكية و الحنابلة: بالفورية.

و قال الجبائيان و أبو الحسين البصري و جماعة: بالتراخي؛ بمعنى جواز تأخيره عن أول أوقات الامكان.

و قال قوم: بالوقف؛ بمعنى أنه يحتمل الفور و التراخي، و متى لم تدل قرينة على جواز التراخي نقطع بالفورية، و اختاره السيد المرتضى، و هو مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

(السادسة) الامر بالشيء في وقت معين إذا لم يفعل فيه؛

هل يحتاج إيقاعه في غيره إلى أمر آخر أم لا؟

الشيخ الطوسي و أكثر المحققين على أنه لا بدّ في وجوب القضاء من أمر


[1]- في (ه) أبو الحسين البصري.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست