من الشرع و اللغة فقد وافق القائلين بالوجوب، و لكن خالفوهم في هذا التركيب.
أقول: أنظر إلى هذه الكلمة المتداولة على الالسن و إختلاف هؤلاء العقلاء في حقيقة مدلولها حيث اعتمدوا على ما تدركه عقولهم فكيف يصح الاعتماد في استنباط الاحكام المنوطة بالحكم حقيقة على غير المعصوم.
و لو راجع ذو الطبع السليم وجدانه لوجد الامر المجرد عن القرائن يدل لغة على الطلب الجازم، و يلزم منه توجه اللوم على المخالفة، و هو في كل شيء بحسبه، و لا معنى لتوجه اللوم شرعا، إلا استحقاق العقاب، و هو علامة الوجوب؛ كما قال امام الحرمين، و أما الندب و غيره فلا يفهم الا مع القرينة، هذا حكم السليقة. و من أراد اثبات ذلك بالجدل و البحث تعذر عليه.
(الثالثة): اختلف في الامر الوارد بعد الحظر،
فقال قوم: انه للاباحة؛ لان كل ما ورد منه في القرآن أ موافق لذلك؟ و كذلك في العرف؛ كما اذا نهى السيد عبده عن أمر ثم قال له بعد ذلك: افعله.
و قال العلامة و البيضاوي و الرازي: انه للوجوب؛ و لا يدل على غيره الا بقرينة.
و قال قوم: انه للندب. و قال امام الحرمين: بالوقف. و قال السيد المرتضى: انه من حيث هو لا يفيد وجوبا و لا ندبا، بل ان كان الحظر بعد أمر سابق يدل على الوجوب؛ فهو للوجوب، أو على الندب؛ فللندب، أو مترددا بين الوجوب و الندب فكذلك، أو إباحة فكذلك و اختاره العضدي.