responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 263

و بالجملة تحقق أكثر إجماعات المتأخرين غير ثابت على الوجه المعتبر في الاجماع عند الامامية؛ فينبغي الاعراض عما لم يثبت منها و العمل بالنص الثابت.

و مما يدل على أن أصل الاجماع من مخترعات العامة، ما رواه في «الكافي» من جملة رسالة كتبها الصادق (ع) إلى أصحابه يقول فيها:

(و قد عهد رسول اللّه- ص- قبل موته، فقالوا: نحن بعد ما قبض اللّه عز و جل رسوله يسعنا أن نأخذ بما أجمع عليه رأي الناس. ثم قال- ع- فما أحد [أجرأ] على اللّه و لا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك) انتهى.

(المبحث الثاني) (فى الاستصحاب)

و هو يطلق على ثلاثة معان:

«أحدها» استصحاب نفي الحكم الشرعي إلى أن يرد ما يدل عليه؛ و هو المعبر عنه بالبراءة الأصلية، و يأتي الكلام عليه.

«و ثانيها» استصحاب حكم العموم إلى أن يرد المخصص أو الناسخ.

«و ثالثها» استصحاب الحكم الشرعي وجوديا كان أو عدميا فى الزمن الثاني تعويلا على ثبوته في الأول من غير نظر إلى شيء آخر.

و توضيحه: أن يثبت حكم بدليل شرعي في حالة، ثم تطرأ حالة أخرى لا نعلم تناول الحكم لها إذ لو تناولها لتساوتا فيه، و لم يكن استصحاب و كذلك لا نعلم ما يدل على انتفائه أيضا فيها، فهل يحكم ببقاء ذلك الحكم؟ و هو المراد بالاستصحاب هنا أم لا بدّ للحكم ببقائه في الوقت

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست