responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 258

(الفصل الرابع) (فى الادلة)

و هي عندنا «الكتاب و السنة» لا غير، و عند المتأخرين، هما مع الاجماع و دليل العقل. أما الكتاب و السنة فقد تقدم الكلام على كيفية العمل بهما، و أما غيرهما فالكلام عليه يستدعي خمسة مباحث:

(المبحث الاول) (فى الاجماع)

و عرفه ابن الحاجب: بأنه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر.

و قال شيخنا البهائي: الأنسب بمذهبنا من عدم قول المعصوم عن الاجتهاد بتبديل المجتهدين برؤساء الدين، و نفس الاجماع ليس حجة عندنا، بل هو كاشف عن قول المعصوم الذي هو الحجة.

قال المحقق في «المعتبر»: (أما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم، فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة و لو حصل فى اثنين لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما؛ بل باعتبار قوله فلا تغتر إذن بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة أو العشرة من الأصحاب، مع جهالة الباقين لا مع العلم القطعي بدخول الامام في الجملة، و لنفرض صورا ثلاثا:

«أحدها» أن يفتي جماعة، ثم لا نعلم من الباقين مخالفا فالوجه أنه ليس حجة؛ لأنا كما لا نعلم مخالفا؛ لا نعلم أن لا مخالف، و مع الجواز

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست