بفعله. و قال آخرون: الواجب واحد مبهم من أمور معينة فأيها اختاره المكلف برئت ذمته.
(الخامسة) المندوب غير مأمور به
عند أكثر القائلين بأن الامر للوجوب؛ كالعلامة و الرازي. و عند ابن الحاجب مأمور به؛ لانه طاعة.
(السادسة) المباح ليس جنسا لما عداه عند ابن الحاجب،
و قيل:
هو جنس لما عدا الحرام، و يرجع الخلاف إلى تفسير المباح؛ فان فسر بما لا حرج في فعله تناول ما عدا الحرام و إن فسر بما تساوى فعله و تركه لم يتناوله.
(السابعة) المباح موجود إجماعا،
و شبهة- الكعبي- الدالة على دخوله في الواجب، لان ترك الحرام لا يتم إلا به؛ باطلة، لعدم كون المباح مقدمة لترك الحرام و لا فردا منه؛ بل ترك الحرام هو: الكف عنه، و المباح و أخوته الثلاثة مقارنات.
(الثامنة) عرف المتكلمون صحيح العبادات بما وافق الشرع
و عرفه الفقهاء بماء أسقط القضاء. و عرفوا صحيح العقود و الايقاعات بما ترتب عليه أثره الشرعي و لو عرف مطلق الصحيح من العبادات و غيرها بهذا جاز.
و الباطل: ما قابل الصحيح و يرادفه الفاسد خلافا للحنفية، و قد فرع أصحابنا على هذه الاصول فروعا غريبة لو سكتوا عنها و عملوا بما ورد فيه نص منها- بالنص-، و ما لم يرد فيه نص- بالاحتياط-، لكان خيرا لهم و أسلم من تكلف تعيين حكم اللّه سبحانه برجم الظنون و اللّه الهادي.