responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 254

و قال بعض العامة: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت و أن تقديمه في الأول نقل يسقط به الغرض، و منشأ الاختلاف في هذه المسألة؛ اختلاف الأحاديث مع ملاحظة الاعتبارات الفعلية و خلط أحكامها بالنقليات، و إلا فمن تأمل مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة؛ قطع بأن الوقت مشترك في صحة الأداء فيه، لكن الاتيان بالفرض فى أوله هو الذي ينبغي، فان أخره لعذر ديني أو دنيوي مشروع جاز و لا إثم عليه و لا نقص من ثوابه و إن أخره لا لعذر أثم لا لتأخيره عن وقت الواجب [1]؛ لأن الكل وقت؛ بل لتساهله بالعبادة، و نقص من ثوابه بحسب تأخيره.

(الثالثة) ظان الموت فى جزء من الموسع؛

يعسي بتأخير الفعل إليه و إن لم يمت فيه، لكن إن عاش و أتى بالفعل فيه أو بعده في الوقت؛ فهو أداء، و قال الباقلاني: قضاء.

(الرابعة) الواجب العيني:

ما يلزم كل مكلف، و الكفائي: ما يسقط عن الكل بفعل البعض، فان تركه الكل أثموا، و قال بعض الشافعية:

يجب على بعض غير معين، و هذا لا يعقل؛ لأنهم يوافقون على تأثيم الكل بتركه، و الواجب المخير فيه: ما عين له الشارع بدلا من غير نوعه- اختيارا- فالمرتضى و الشيخ و أكثر العامة يوجبون الجميع لكن يسقط بفعل البعض.

و قال قوم: الواجب واحد معين عند اللّه تعالى لا عندنا و هذا يسمى «قول التراجم» بالجيم المضمومة؛ لأن كلا من الأشاعرة و المعتزلة ينسبه إلى الآخر مع اتفاق الفريقين على فساده؛ لأنه ينفي التخيير.

و قال قوم: الواجب واحد منها معين و غيره نقل [2] يسقط الفرض


[1]- في (ه) عن وقته الواجب.

[2]- فى (ه) نقل.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست