من عند الأيمة (ع)، و إن تعذر ذلك توقف عن تعيين الحكم فيه باباحة أو حظر، و عمل بالاحتياط فيما لم يتعين فيه الحكم حتى يظهر.
(المقصد الرابع) في أحكام تتعلق بالواجب و المندوب و فيه ثمان مسائل:
(الاولى) الواجب إن فعل في وقته المقدر
: فأداء، أو ثانيا لتدارك نقص: فاعادة، أو بعده بأمر جديد: فقضاء. أو قبله باذن: فتقديم.
و كذا المستحب.
(الثانية) الفعل الموسع «ما فضل وقته عنه»
و المضيق «ما ساواه؛ كالصوم» [1]، أو «نقص عنه؛ كمقدار صلاة ركعة بعد غسل الحيض»- مثلا-.
و اختلف في الموسع؛ فالسيد المرتضى و الشيخ و ابن السراج [2] و ابن زهرة: على التخيير بين الفعل و العزم عليه؛ لأنه مكلف به، فأما أن يبادر إلى فعله أو ينوي ذلك، فاذا ضاق تعين.
و المحقق و العلامة و ابن الحاجب و جماعة قالوا: جميع الوقت وقت الوجوب فان لم يفعله فى أوله قام ما بعده مقامه و هكذا إلى الآخر، فأجزاء الوقت عند هؤلاء؛ كخصال الكفارة.
و ظاهر كلام الشيخ في «العدة» أن مذهب المفيد أن الفعل يجب أول الوقت، فان أخل به المكلف أثم، فان تلافاه في باقيه كان- أداء- و سقط عقابه.