responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 243

(المطلب الثالث)

اللفظ: إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة «فالنص»، و الا «فالراجح» ظاهر، «و المرجوح» مؤوّل «و المساوي» جمل و المشترك بين الأولين «محكم»، و بين الأخيرين «متشابه»، هذا ما قالوه.

و المفهوم من الأحاديث أن المحكم ما لا يحتمل غير ما يفهم منه مع بقاء حكمه على حاله، و المتشابه ما عداه.

فالعام المحتمل للتخصيص؛ و المطلق المحتمل للتقييد؛ و المنسوخ و المجمل و غير ذلك كلها من «المتشابه»، يرجع فى بيانها إلى أيمة الهدى (ع).

ثم اللفظ إن دل على الطلب و صدر من مستعل فهو: الأمر، أو من مساو: فالالتماس، أو من مسائلة: فالسؤال و الدعاء.

(المطلب الرابع)

المشترك: هو اللفظ الموضوع لمعنيين ابتداء، و هو واقع في اللغة و اختاره العلامة؛ و قال قوم: هو ممكن الوقوع لكن لم يقع في اللغة؛ و قال آخرون: إنه لم يقع فى القرآن، و قال الفخر الرازي: لا يجوز كون اللفظ مشترك بين وجود الشيء و عدمه.

و القائلون بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى، و إذا كان [1] الجمع بين تلك المعاني ممكنا فجوزه قوم مطلقا و اختاره- الشافعي و الباقلاني و عبد الجبار و الجبائي و السيد المرتضى- فقالوا: يجب حمله على معانيه كلها إذا لم تقم قرينة على إرادة البعض. و منعه- أبو الحسين البصري


[1]- (ه) اذا كان.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست