«و ثانيها» أنه الناس و يسمى مذهب- الاصطلاح- و اختاره أبو هاشم.
«و ثالثها» القدر الضروري- توقيفي-، و الباقي- اصطلاحي-، و يسمى مذهب- التوزيع- و اختاره الاكثر و هو الظاهر.
«و رابعها» عكسه، و قائله مجهول.
«و خامسها» الوقف لتعارض الادلة، و اختاره الغزالي و العضدي (و العلامة) [1].
(المطلب الثاني) دلالة اللفظ على كمال معناه: مطابقة.
و على جزئه التضمني- إن كان له جزء- تضمن، و على الخارج اللازم و لو عرفا: التزام. و لا يشترط عند أهل العربية و الاصول؛ امتناع انفكاك اللازم في التزامه عن الموضوع له عقلا- كالزوجية عن الاثنين-، بل يجوز الانفكاك كدلالة- حاتم على الجود-، ثم إن قصد بجزء اللفظ جزء معناه: فمركب؛ و إلا فمفرد. و إن استقل بالمفهومية و لم يدل بهيئته على زمان: فاسم، أو دل: ففعل، و إلا: فحرف.
ثم اللفظ و المعنى إما أن يتحدا أو يتكثرا أو يتحد اللفظ و يتكثر المعنى أو العكس؛ فالاقسام أربعة:
(أحدها) أن يتحدا معا، فان كان تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه فهو: الجزئي؛ كالعلم، و الا: فالكلي؛ كالانسان، و هذا إن