responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 237

الراجحة شرعا إذا خلي الشيء و نفسه، و يصح كونه بمعنى القاعدة لموافقته [1] لقولهم (ع) «كل شيء طاهر حتى تستيقن أنه قذر».

(المبحث الثاني)

«الدليل» لغة: المرشد؛ و اصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، و قيد الامكان ليدخل المغفول عنه؛ فانه دليل و إن لم يخطر بالبال، و الخبري لاخراج الحد و ما يتوصل بالنظر فيه إلى الظن بالمطلوب يسمى- أمارة- و هي في اللغة العلامة.

«و النظر»: هو تأمل المعقول لكسب المجهول. «و العلم» يطلق على حصول صورة الشيء عند المدرك، أو نفس الصورة الحاصلة عنده، و يقابله «الجهل» و على الاعتقاد الجازم سواء جوّز العقل نقضيه أم لا، و تخصيصه بما لا يحتمل النقيض- اصطلاحا- و يقابله «الظن»: و هو اعتقاد راجح لا جزم معه.

«و الشك»: تساوي الطرفين «و الوهم»: اعتقاد مرجوح، هذا مقتضى اللغة. و للمتأخرين من «الاصوليين» هنا- تبعا لاهل المعقول- اصطلاحات و تدقيقات لا حاجة إليها.

(المبحث الثالث)

كثيرا ما نراهم يقولون «الشيء الفلاني موجود فى نفس الامر» و لم يفسروا معنى هذه العبارة، و المراد: أنه موجود في حد ذاته؛ لا بفرض فارض أو اعتبار معتبر؛ لان «الامر»: هو الشيء، فيكون الشيء في


[1]- في (ه) بمعنى القاعدة الموافقة لقولهم (ع).

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست