responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 224

يتعلق بأفعالنا من أحوال الأحكام و صفاتها فان حصل علم أو ظن عمل به، و إلا احتاط، فيصوم المريض- مثلا- إذا لم يشعر بضرر الصوم، و لم يجبره به الطبيب الحاذق، و يصلي المتحير إلى أربع جهات إذا لم يغلب على ظنه ترجيح أحدها، إذا تقرر هذا؛ فاعلم:

أن وجوب الاحتياط يطابق عليه العقل و النقل. أما العقل فلدفع الضرر المتوقع من تركه. و أما النقل فما أجمع عليه العامة و الخاصة على نقله من قوله (ص) «دع ما يريبك».

و قوله (ص) «إنما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيه فيجتنب، و شبهات بين ذلك، و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، و من ترك الشبهات نجا من المحرمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم».

و في كتاب الحج من «الكافي» عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:

سألت أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا؛ بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه. قال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط، حتى تسألوا عنه فتعملوا انتهى.

و هذه الرواية صحيحة عند المتأخرين أيضا فتكون حجة في هذا الباب إجماعا.

و روى الشيخ في «التهذيب» عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت جعلت فداك، إن هؤلاء المخالفين علينا؛ يقولون إذا أطبقت السماء أو أظلمت فلم تعرف السماء؛ كنا و أنتم سواء في

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار) نویسنده : الكركي، الشيخ الحسين بن شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست