responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 88

..........


و ما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به، و هو لاحق بالقسم الأوّل- إلى أن قال-:

و أمّا القسم الآخر فهو كلّ خبر لا يكون متواترا و يتعرّى من واحد من هذه القرائن فإنّ ذلك خبر واحد و يجوز العمل به على شروط.

إلى أن قال: و أنت إذا فكّرت في هذه الجملة وجدت الأخبار كلّها لا تخلو من هذه الأقسام، و وجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب و في غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال و الحرام لا يخلو من واحد من هذه الأقسام»، إلخ.

و قضيّة كلامه في الكتابين أنّ الخبر ما لم يبلغ حدّ التواتر و لم يقترنه القرائن المفيدة للعلم بالصدق لا يكون معلوم الصدق و الصدور، و لذا كان العمل به جائزا على شروط، كما أنّ صريحه فيهما عدم انحصار الأخبار الموجودة فيهما في النوعين المذكورين، و معه كيف يسند إليه الشهادة الموجبة للعلم بصدور جميع ما في كتابيه؟

[الإجماعات المنقولة على حجّيّة ظنّ المجتهد]

و ممّا يدلّ على مشروعيّة الاجتهاد في أعصار الغيبة و حجّيّة ظنون المجتهد الجامع للشرائط المتعلّقة بالأحكام و موضوعاتها الكلّية إجماع علماء الامّة من العامّة و الخاصّة، المعلوم منهم عملا و فتوى، كما يعلم من كتبهم الاستدلاليّة قديما و حديثا، مضافا إلى دعوى الضرورة [من] الدين كما نصّ عليهما غير واحد من أصحابنا و غيرهم، فمنهم المصنّف حيث قال: «و لكنّ التعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق إنّما هو على دليل قطعي و هو إجماع الامّة عليه و قضاء الضرورة به».

و منهم العلّامة البهبهاني في الفائدة التاسعة من فوائده، فإنّه بعد ما ادّعى إجماع جميع الامّة على أنّ الظنّ في نفسه ليس بحجّة كما سمعته سابقا قال: «و خرج من جميع ذلك ظنّ المجتهد بالإجماع و قضاء الضرورة، إذ المسلمون أجمعوا على أنّ من استفرغ وسعه في درك الحكم الشرعي و راعى عند ذلك جميع ماله دخل في استحكام المدرك و تشييده و تشديده و حصّل ما هو أحرى يكون ذلك حجّة عليه، و الضرورة قاضية بأنّه لو كان ظنّ حجّة فهذا الظنّ حجّة، و كذا لو كان لا بدّ من العمل بالظنّ جاز التعويل على ذلك».

و صرّح أيضا بالإجماع و الضرورة في غير موضع من رسالته المعمولة في الاجتهاد و الأخبار.

و منهم بعض الفضلاء قائلا: «أمّا المجتهد المطلق فلا ريب في أنّ ظنونه الّتي أدّى نظره إلى حجّيّتها حجّة في حقّه و حقّ مقلّديه مع تحقّق الشرائط و هو إجماعي بل ضروري».

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست