responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 704

..........


أمّا الأوّل: فواضح.

و أمّا الثاني: فلأنّه ليس من المجاز الّذي ساعد عليه القرينة أو فهم العرف بملاحظة الأقربيّة، فالأمر في الحقيقة دائر بين طرح سند النصّ و دلالة الظاهر، و الأوّل خروج من أدلّة حجّيّة السند بلا جهة وداع فليس بسائغ، فيكون سند النصّ مع أصالة الحقيقة فيه قرينة على أنّ المراد من الظاهر خلاف ظاهره، فلا يبقى في طرفه أصالة حقيقة تصلح لمعارضة مثلها في طرف النصّ.

نعم يصحّ التعارض بين الظاهرين و بين الأظهر و الظاهر، فإنّ أصالة الحقيقة في الأظهر لا تنهض قرينة على خلاف ظاهر الظاهر لكونها معارضة بمثلها في جانب الظاهر، فلا بدّ في تقديم إحداهما على الاخرى من مرجّح و ليس إلّا أظهريّة الأظهر و كونه أقرب بمراد المتكلّم، فلو قال: «رأيت أسدا يرمي» و دار الأمر بين كون المراد بالأسد خلاف ظاهره و هو الرجل الشجاع أو من «يرمي» خلاف ظاهره و هو رمي التراب إلى الهواء و نحوه كان أصالة الحقيقة في الأوّل مشغولة بمعارضتها في الثاني، و لا تصلح الاولى قرينة على طرح الثانية و لا الثانية قرينة على طرح الاولى، غير أنّها في الثاني تقدّم عليها في الأوّل، لكون «الأسد» أقرب بكونه مرادا به معناه المجازي عند العرف، و لأجل ذا صار «يرمي» أظهر منه في الدلالة.

و لعلّ ذلك من جزئيّات قولهم المعروف من: «أنّه إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى» فإنّ أظهر مجاري هذه القاعدة و إن كان هو اللفظ إذا تعذّر حمله على حقيقته و تردّد بين مجازاته غير أنّها تجري في اللفظ المركّب أيضا، كما لو كان كلام تعذّر حمله على حقيقة معناه بحسب أوضاع مفرداته ك«أسد يرمي» حيث يتعذّر فيه الأخذ بحقيقة كلّ من «الأسد» و «يرمي» فلا بدّ حينئذ من تجوز إمّا في «الأسد» أو في «يرمي» فلا بدّ من الأخذ بما هو الأقرب منهما و هو التجوّز في الأسد، و هذا هو معنى ما يقال من: «أنّه إذا تعارض الأظهر و الظاهر يقدّم الأظهر على الظاهر» و الدليل عليه بناء العرف و طريقة أهل اللسان و هو الحجّة في المقام بدلالة قوله عزّ من قائل: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ إِلّٰا بِلِسٰانِ قَوْمِهِ و المقام من أظهر أفراد مورد الآية.

هذا كلّه كلام في كبرى القياس و لا إشكال فيها بعد إحراز الصغرى و تشخيص الأظهر من الظاهر، و إنّما الإشكال في الصغرى و تشخيص أحد العنوانين من الآخر.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست