responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 654

..........


و الشهرة بناء على حجّيتها بالخصوص لا من حيث الظنّ المطلق.

نعم الإجماع إذا كان منقولا يصير من الأدلة اللفظيّة الظنّية فيطرؤه الجهات الثلاث من الصدور و جهة الصدور و الدلالة، فقد تحصل الشبهة في صدوره، و قد تحصل في جهة صدوره، و قد تحصل في دلالته، فظنّية الدليل إمّا من جهة ظنّية صدوره أو من جهة ظنّية جهة صدوره، أو من جهة ظنّية دلالته على سبيل منع الخلوّ، فقد يكون ظنّيا باعتبار دلالته مع قطعيّة صدوره و جهة صدوره كالكتاب، و قد يكون ظنّيا باعتبار صدوره و دلالته مع قطعيّة جهة صدوره كالأخبار النبويّة، و قد يكون ظنّيا باعتبار دلالته و جهة صدوره مع قطعيّة صدوره كالخبر المتواتر اللفظي الإمامي، و قد يكون ظنّيا باعتبار الجهات الثلاث كالخبر الواحد الإمامي، فجهات شبهة الخلل في الرواية لا يخلو عن هذه الثلاث، و إن كانت الشبهة بالنسبة إلى الصدور قد ترتفع بعدالة الراوي و حجّية خبره، و بالنسبة إلى جهة الصدور قد ترتفع بأصالة عدم التقيّة، فالمرجّحات المعمولة لعلاج التعارض في الخبر الظنّي من الجهات الثلاث.

منها: ما يوجب الظنّ بالصدور خاصّة من غير دخل له في الدلالة وجهة الصدور.

و منها: ما يوجب الظنّ بالدلالة خاصّة من غير دخل له في الصدور وجهته.

و منها: ما يوجب الظنّ بجهة الصدور من غير دخل له بالصدور و الدلالة.

و منها: ما يتردّد بين الجميع و يصلح على البدل لكلّ منها، كالمرجّح المضموني و منه المرجّحات الخارجيّة على ما بيّنّاه.

ثمّ اعلم أنّ المرجّحات الداخليّة بعضها يعارض بعضا،

فالكلام في أحكام صور تعارضها و سائر ما يتعلّق بها و في المرجّحات الخارجيّة يقع في مقامات:

المقام الأوّل فيما يتعلّق بمرجّحات الصدور و مرجّحات جهة الصدور

و ضابط الفرق بينهما بحسب المفهوم كما أشرنا إليه أنّ مرجّح الصدور بحسب المفهوم عبارة عن كلّ مزيّة توجب قوّة في احتمال انتساب أحد الخبرين إلى الإمام من حيث الصدور على وجه ينقطع أو يضعف به احتمال عدم الصدور فيه بالقياس إليه في صاحبه.

و مرجّح جهة الصدور من حيث المفهوم عبارة عن كلّ مزيّة توجب قوّة في احتمال كون صدور أحد الخبرين لأجل بيان الحكم الواقعي على وجه ينقطع أو يضعف به احتمال الصدور لأجل بيان خلاف الواقع فيه بالقياس إليه في صاحبه.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست