responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 651

..........


من السنّة النبويّة القطعيّة شيء بأيدينا، و كونها حاصلة لأصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) لعلمهم بالسنّة لا يجدي لنا نفعا، و الأخبار النبويّة العاميّة لا توجب ظنّا فضلا عن القطع.

و أمّا موافقة الكتاب فلا ينبغي عدّها من المرجّحات، لكون الكتاب بنفسه حجّة مستقلّة، و لعلّ ترجيح ما يوافق عامّ الكتاب لا يحتاج إلى بيان، فتأمّل.

ثمّ ننقل الكلام إلى مخالفة العامّة، و الترجيح بها أيضا فرع الاطّلاع على مذاهب العامّة و هو أيضا ممّا لا يتيسّر غالبا إلّا بواسطة النقل في كتب أصحابنا الفقهاء، و هو من نقل الآحاد الّذي يقصر عن إفادة العلم، مع أنّ المعلوم من سيرة العلماء انعقاد إجماعهم قديما و حديثا من لدن بناء العمل على أخبار الآحاد على عدم الاقتصار و على التعدّي إلى المرجّحات الغير المنصوصة، حتّى أنّ الأخباريّين أيضا لا يقتصرون على خصوص المنصوص فقولهم بالاقتصار قول بلا عمل.

فالحقّ أنّ الاقتصار على المرجّحات المنصوصة باب لا يكاد يمكن الأخذ بفتحها، و لا وجه للمنع عن التعدّي إلى غيرها، إمّا لقلّة حصولها لنا اليوم و في أخبارنا الموجودة بأيدينا، أو لاستفادة جوازه عن نفس الروايات المتكفّلة لبيانها، أو لإجماعهم قديما و حديثا خلفا عن سلف على عدم الاقتصار حتّى المطّلعين على تلك الروايات و المتعرّضين لبيان هذه المرجّحات.

المطلب الثالث في بقايا أحكام المرجّحات

و اعلم، أنّها تنقسم إلى الداخليّة و الخارجيّة، و المرجّح الداخلي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسها بأن تكون متقوّمة بما في الخبر من سند أو متن أو مضمون أو دلالة.

و المرجّح الخارجي كلّ أمارة خارجيّة مستقلّة في نفسها، و هي إمّا أن تكون بحيث اعتبرها الشارع بالخصوص، كالأصل إذا وافقه أحد المتعارضين بناء على إفادته الظنّ، و الكتاب بناء على أنّه المرجّح لا موافقته، و الفرق بين الاعتبارين أنّ الكتاب على تقدير الترجيح به يرجّح الأمر المردّد بين الصدور و وجه الصدور و المضمون و لم يتعيّن كونه مرجّحا لأحدها- و كذا الحال في سائر المرجّحات الخارجيّة على تقدير الترجيح بها- و موافقته ترجّح المضمون لأنّه عبارة عن موافقة مضمون الخبر للكتاب.

أو تكون بحيث منع منها الشارع كالقياس و نحوه، أو تكون بحيث أهملها الشارع أي

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست