responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 643

..........


كون الواقعة الّتي تعارض فيها الخبران ممّا يمكن فيه الاحتياط، و ثانيهما: عدم موافقة المتعارضين و لا مخالفتهما الاحتياط، فالمقبولة منزلة على إحدى صورتي انتفاء الأمرين.

و من الجهة الرابعة: بالجمع بينهما بحمل المرفوعة على حال انسداد باب العلم و صورة عدم التمكّن من السؤال بخلاف المقبولة الآمرة بالوقف و السؤال المخصوصة بحال التمكّن من العلم و السؤال، و مرجع هذا الجمع أيضا إلى حمل المطلق على المقيّد كما هو واضح.

الموضع الثاني: الّذي هو أيضا من جهات الإشكال بين الأخبار العلاجيّة الاختلاف الموجود فيها من حيث الإطلاق و التقييد في الأمر بالترجيح أو بالتوقّف،

فإنّك إذا لاحظت مجموعها لوجدت بعضها ما هو في الأمر بالترجيح مقيّد بحالة التمكّن من العلم و السؤال كالمقبولة، و بعضها ما هو مطلق في الأمر بالترجيح كالمرفوعة و غيرها.

و بعضها ما هو مقيّد فيه أيضا بحالة انسداد باب العلم و عدم التمكّن من السؤال كرواية سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به و الآخر ينهانا، قال: «لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل، قلت: لا بدّ أن يعمل بواحد منهما، قال: خذ بما فيه خلاف العامّة» فإنّ ترخيص العمل بما يخالف العامّة مقيّد بعدم المناص عن العمل بأحدهما، و هذا لا يتحقّق إلّا مع عدم تمكّن السؤال حال الابتلاء بالواقعة.

و بعضها ما هو مقيّد في الأمر بالتوقّف بفقد المرجّحات كالمقبولة، و بعضها ما هو مطلق فيه.

و لكنّ الأمر في الذبّ عن هذا الإشكال أيضا هيّن، لأنّه يقيّد مطلق الأمر بالتوقّف بما إذا لم يمكن هناك مرجّح أصلا أخذا بموجب الأخبار الآمرة بالترجيح، و يطرح المقيّد منها بحالة عدم التمكّن أخذا بموجب المقيّد منها بحالة التمكّن الّذي لا ينافي مطلقاتها.

فإن قلت: العكس أيضا ممكن.

قلت: الأوّل راجح بل متعيّن، لعدم صلاحية المقيّد بعدم التمكّن لمعارضة غيره، لمكان كثرة الأخبار الآمرة بالترجيح مطلقة و مقيّدة و قوّتها في حدّ ذاتها و اعتضادها بالعمل و الاعتبار و مرجّحات اخر بخلاف العكس.

الموضع الثالث: ما ينشأ ممّا دلّ على قصر حكم الترجيح على المرجّحات المحرزة

للدلالة من دون تعرّض لبيان الترجيح بمرجّحات اخر ممّا يرجع إلى السند أو المتن أو المضمون، كخبر أبي حيّون عن الرضا (عليه السلام): «أنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، و متشابها كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا».

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست