responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 640

..........


و القواعد مثل قاعدة: «القرعة لكلّ أمر مشكل» و قاعدة: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» مع أنّ الواقعة الّتي هي مورد الرواية لا محالة يجري فيها شيء من الاصول أو القواعد، فالأمر بالوقف دون ما يجري فيها من الأصل أو القاعدة ينافي حجّيتها و التعبّد بها، فلا بدّ إمّا من فرض الواقعة بحيث لا يجري فيها الاصول و القواعد أصلا و هو في غاية الإشكال، إذ لا يكاد يتّفق من المواريث و لا غيرها من وقائع الخصومة ما لا يجري فيها شيء من الاصول أو القواعد، أو من القول باختصاص حجّية تلك الاصول و القواعد بحال انسداد باب العلم و الواقعة في مورد سؤال الرواية إنّما وقعت في حال الانفتاح، و هذا أشكل إشكالا من سابقه لأنّ حجّية الاصول و القواعد إنّما تثبت بأدلّة خاصّة لا فرق في إطلاقها بين الانفتاح و الانسداد، و لم يطرأها ما يوجب تخصيصها و لا تقييدها بحالة الانسداد، لا أنّه ثبت اعتبارها بدليل الانسداد ليختصّ بحالة الانسداد، فالإشكال المذكور قويّ.

أقول: و يمكن الذبّ عنه بأنّ الواقعة في مورد الرواية- على ما نبّهنا عليه سابقا و استظهرناه من صدر الرواية- من قبيل الشبهات الحكميّة الّتي لا يجري فيها الاصول الّتي اخذ في موضوعها في الشبهات الحكميّة تعذّر العلم، و لذا يشترط في العلم بها الفحص، و لا يجري فيها القواعد المشار إليها المختصّة بالموضوعات، فانحصر المناص في الوقف الّذي أمر به الإمام (عليه السلام).

ثمّ إنّ في الأخبار العلاجيّة من جهة معارضته بعضها لبعض مواضع من الإشكال ينبغي الإشارة إليها و إلى ما يدفعها:

الموضع الأوّل: جهات الاختلاف و المعارضة بين المقبولة و مرفوعة زرارة المتقدّمة.

فمنها: المعارضة بينها من حيث تقديم صفات الراوي على الشهرة في المقبولة و تقديم الشهرة على صفات الراوي في المرفوعة.

فإنّ الأوّل يقتضي تقدّم الصفات على الشهرة في المرتبة، و الثاني بالعكس، مع مخالفة المرفوعة في عدم الاشتمال على الأفقهيّة و الأصدقيّة و الأورعيّة، إلّا أن يدفع ذلك بدعوى كون الأوثقيّة المذكورة فيها جهة جامعة بين الجميع، لوضوح أنّه يحصل بخبر الأفقه أو الأصدق أو الأورع من الوثوق ما لا يحصل بغيره.

و يشكل: بأنّ الأوثقيّة تختلف معناها باعتبار الحيثيّة، نظرا إلى أنّ الوثاقة يراد منها ما هو بحسب ما يضاف إليه فيختلف معناها بهذا الاعتبار، فالأوثقيّة إذا اعتبرت بين

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست