responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 617

..........


و الخالي عنها مع كون الحجّية على وجه الطريقيّة.

نعم لو وجد مورد في البيّنات بنينا في صورة التكافؤ على التخيير فلا مناص من البناء على الترجيح في صورة عدم التكافؤ أيضا، نظرا إلى أنّ التخيير في الصورة الاولى إنّما يثبت بحكم العقل، و قد ذكرنا مرارا أنّه مع وجود مزيّة يحتمل كونها مرجّحة في نظر الشارع لا يحكم بالتخيير فوجب الأخذ بذيها، لأنّه القدر المتيقّن ممّا يحصل به البراءة عن الاشتغال اليقيني، و لكن هذا الفرض ممّا لا تحقّق له في الخارج، و حينئذ فلا مناص من الوقف بقول مطلق.

و توهّم كون المزيّة الموجودة مع إحداهما موجبة لكون ذيها أقرب إلى الواقع، فهذه الأقربيّة توجب التقديم و الترجيح.

يندفع: بأنّ الأقربيّة ملغاة هنا، لأنّها إنّما تعتبر إذا كانت مناطا لجعل الأقرب حجّة بحيث أوجبت خروج غير الأقرب عن الحجّية و هي ليست بهذه المثابة، لأنّ الحجّية المنوطة بها إن كانت الحجّية الذاتيّة فيبطل كونها مناطا بغرض شمول أدلّة الحجّيّة لغير الأقرب أيضا، و إن كانت الحجّيّة الفعليّة فكونها مناطا مبنيّ على ثبوت إنّ الشارع جعل للمكلّف المتحيّر في البيّنتين المتعارضتين حكما و هو موضع منع، لأنّ جعل الحكم المذكور خلاف الأصل فلا يلتزم به إلّا بدليل و لا دليل.

هذا كلّه على تقدير كون حجّية البيّنات من باب الطريقيّة.

و أمّا على تقدير كونها من باب السببيّة على معنى كونها بقيامها في الواقعة موجبة لحدوث حكم على طبق مؤدّاها في عرض الحكم الواقعي فالأصل هو التخيير، لكون الراجح و المرجوح في مشموليّتهما لما دلّ على كون البيّنة سببا للحكم على طبق مؤدّاها على حدّ سواء، و سببيّة كلّ من المتعارضين مانعة عن العمل بالآخر، و التمانع الحاصل بينهما يوجب تعذّر إدراك المصلحتين، و هو لا يجوّز تفويت المصلحتين معا بعد إمكان إدراك إحداهما، فالعقل يلزمنا بالعمل بكلّ واحد على البدل إدراكا للمصلحة الممكنة، و عدم تأثير الأقربيّة إلى الواقع هنا في التقديم و الترجيح أوضح من عدم تأثيرها على تقدير الطريقيّة، لأنّه إنّما يصحّ على تقدير إناطة الحجّية بها، و التقدير باطل بالنسبة إلى كلّ من الحجّية الذاتيّة و الحجّية الفعليّة لعين ما عرفت.

إلّا أنّه يمكن القول بتعيّن الأخذ بالراجح بتقريب ما مرّ من أنّ العقل فيما يشتمل على

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست