responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 608

..........


تتوهّن بمخالفة مضمونها الأصل القطعي المجمع عليه و هو بطلان التصويب، لما تقدّم من أنّ التخيير بين المتعارضين مبنيّ على الجعل الموضوعي في الأمارات المؤدّي إلى التصويب بخلاف أخبار التوقّف الغير المستتبع لهذا المحذور، فهي مشتملة على مرجّح مضموني يجب ترجيحها على أخبار التخيير.

لأنّا نقول: إنّ التخيير المنساق من الأخبار الآمرة به ليس من التخيير العقلي المبنيّ على الجعل الموضوعي، و هو التخيير في امتثال الحكم الواقعي التابع للمصلحة الواقعيّة الكامنة في الواقعة كما في الواجبين المتزاحمين، بل هو تخيير عملي و حكم ظاهري جعله الشارع للمتحيّر في متعارضات الأمارات مع فقد المرجّحات، هذا.

و ينبغي التنبيه على امور:

أحدها: أنّ حكم التعادل في الأمارتين القائمتين بغير الأحكام كاللغات و أحوال الرواة عند اختلاف أقوال أهل اللغة أو علماء الرجال مع التكافؤ أو عدم إمكان الجمع ليس هو التخيير، سواء اريد به التخيير الظاهري المستفاد من الأخبار المجعول للمتحيّر أو التخيير العقلي التابع للحكم الواقعي.

أمّا الأوّل: فلأنّه لا يتمشّى في أمارات غير الأحكام، لاختصاص أدلّته و الأخبار الآمرة به موردا و مساقا سؤالا و جوابا بالأحكام و الأخبار المأثورة عن أئمّة الأنام (عليه السلام).

و أمّا الثاني: فلابتنائه على الجعل الموضوعي الغير المعقول في غير الأحكام، بل الظاهر كون وجه اعتبار أماراته وجه الطريقيّة من باب الظنّ الشخصي فلا مناص من التوقّف.

و ثانيها: أنّه إذا اختار المجتهد بعد البناء على التخيير أحد المتعارضين و عمل به، فهل يجوز له العدول عنه إلى اختيار الآخر و العمل به أيضا و هو التخيير الاستمراري، أو لا يجوز ذلك و هو التخيير البدوي؟ وجهان أقواهما الثاني اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين، مع أنّ جواز دوام العمل بما اختاره معلوم و جواز العمل به تارة و بغيره اخرى مشكوك، فقاعدة الاشتغال بالعمل بالطريق تقتضي عدم الاستمرار، مع أنّ الالتزام بالاستمرار قد يؤدّي إلى المخالفة القطعيّة العمليّة للحكم الواقعي فيما لم يحتمل مخالفة الأمارتين معا الواقع، مع أنّ القائل بالاستمرار ليس له إلّا إطلاق الأخبار الآمرة به.

و يزيّفه: ما قيل من أنّ الظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنظر إلى حال المجتهد بعد زوال تحيّره بالتزام العمل بأحدهما.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست