responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 606

..........


المطابقة الغالبيّة مع فقد الطرق العلميّة و فقد أمارة تكون دائمة المطابقة للواقع أولى و أوفق بقواعد الحكمة من منع اتّباعها لأجل المخالفة النادرة، بل هو ممّا يجب عليه عملا بمقتضى الحكمة و أداء لحقّها بتمامها.

و حينئذ فلو تعارضت الأمارة المجعولة على هذا الوجه لمثلها كالخبرين إذا كان أحدهما آمرا و الآخر ناهيا لم يرجع ذلك إلى تعارض المصلحتين، للجزم بعدم اشتمال شيء منهما على المصلحة الباعثة على الأمر باتّباعها و هي غلبة المطابقة، فإنّ كلّا منهما خبر شخصي و جزئي حقيقي لنوع خبر الواحد و لا يصدق عليه أنّه غالب المطابقة للواقع بل لا يعقل ذلك فيه، و إنّما لوحظت الغلبة في النوع بما هو نوع، فإذا كان كلّ منهما خاليا عن تلك المصلحة فلا يبقى فيه إلّا نفس المطابقة، و هي على تقدير ثبوتها مصلحة واحدة غير متعيّنة متردّدة بين هذا و بين ذلك، للقطع الضروري بعدم إمكان مطابقتهما معا، لاستحالة اجتماع المتناقضين و اجتماع المتضادّين، مع احتمال مخالفتهما معا في بعض الأحيان، فلا محالة يحصل العلم بمخالفة أحدهما، و من المعلوم أنّ ما علم تفصيلا أو إجمالا مخالفته للواقع ليس بحجّة، و قد اشتبه ذلك بما علم أو احتمل مطابقته الواقع فيؤول التعارض بينهما إلى اشتباه الحجّة بغير الحجّة و العقل المستقلّ في مثله يحكم بوجوب التوقّف فيهما عن العمل و الرجوع إلى الأصل، لا بالتخيير مطلقا إن لم نقل بالترجيح بموافقة الأصل فيما وافقه أحدهما، و إلّا اختصّ التوقّف بما لو خالف كلاهما الأصل.

فتلخّص من جميع ما قرّرناه: أنّ الأدلّة المتعارضة فيما لا يمكن الجمع بين المتعارضين على أنواع، أو أنّ أحكامها من حيث أصالة التساقط أو التخيير أو التوقّف تختلف باختلاف التقادير و فروض جعلها من حيث كونه على وجه الموضوعيّة أو الطريقيّة من باب الظنّ الشخصي أو النوعي، فعلى الجعل الطريقي مع إناطة الحجّية بالظنّ الشخصي استنادا إلى دليل الانسداد أو غيره ممّا أفاد حجّية الأخبار و غيرها من باب الظنّ الاطمئناني يتّجه القول بالتساقط، و على الجعل الموضوعي يتّجه القول بالتخيير، و على الجعل الطريقي مع الاكتفاء بالظنّ النوعي يتّجه القول بالتوقّف.

[مقتضى الأدلّة الخاصّة في المتعادلين]

هذا كلّه بالنظر إلى الأصل و القاعدة مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصّة، و أمّا مع ملاحظة الأدلّة الخاصّة فالحكم تابع لما يساعد عليه الدليل، و لذا ترى أنّ أصحابنا- على ما حكاه السيّد في المفاتيح- بين قائل بالتخيير ذهب إليه الشيخ و المحقّق و العلّامة و المصنّف في

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست