responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 578

..........


ما لم يعلم بالتخصيص، و دليل حجّية النصّ الظنّي السند يفيد المنع من ذلك فيما ورد نصّ ظنّي بخلاف العامّ مع كونه ممّا لا يعلم معه بالتخصيص.

[عدم التعارض بين دليلين قطعيّين و لا بين ظنّيّين و لا بين قطعي و ظنّي]

ثمّ ليعلم أنّه لا يقع التعارض بين دليلين قطعيّين، و لا بين قطعيّ و ظنّي، و لا بين ظنّيين.

أمّا الأوّل: فتارة بالوجدان، فإنّا ندرك بضرورة الوجدان [لو] أنّ دليلا قطعيّا أفاد القطع بالواقع و كشف عنه فلا يحصل من غيره القطع بخلافه.

و اخرى: بالبرهان، فإنّ تعارض القطعيّين يقتضي حصول العلم بالمدلولين، و هو يقتضي وقوع المعلومين و هو محال، لاستحالة اجتماع النقيضين و الضدّين، فإمّا أن لا يحصل العلم من شيء منهما فيخرجان عن الدليليّة و يسقطان عن الحجّية أو يحصل من أحدهما دون الآخر فهو الحجّة دون صاحبه، و من البيّن أنّ غير الحجّة لا يعارض الحجّة.

و أمّا الثاني: فلاستحالة حصول الظنّ بخلاف المقطوع به، و إلّا لزم اجتماع النقيضين في الذهن، لأنّ القطع عبارة عن الترجيح المانع من النقيض، و المنع و عدم المنع متناقضان.

و أمّا الثالث: فللزوم اجتماع النقيضين في الذهن أيضا، لأنّ الظنّ عبارة عن الاحتمال الراجح، و رجحان احتمال أحد طرفي النقيض يستلزم مرجوحيّة احتمال الطرف الآخر، ففرض حصول الظنّ منهما يوجب اجتماع الرجحان و المرجوحيّة في كلّ من الاحتمالين.

فإمّا أن لا يحصل الظنّ منهما فيخرجان عن الحجّية، أو عن أحدهما فيخرج ذلك عن الحجّية.

فانحصر مورد التعارض في الأدلّة الظنّية المعتبرة من باب الظنّ النوعي كخبر الواحد و الإجماع المنقول و غيرهما، و هذا هو مراد من أطلق انحصار التعارض في الظنّيين- و هو ما كان دليليّته منوطة بجعل الشارع لإفادة نوعه الظنّ و إن كان قد لا يفيده فعلا لسنوح بعض السوانح و عروض بعض الموانع، لا لإفادته الظنّ الفعلي بحيث لو لا حصوله خرج عن الدليليّة و الاعتبار- و لا سيّما قدماء أصحابنا و من يحذو حذوهم من المتأخّرين، حيث لم يعهد عندهم دليل ظنّي إلّا على هذا الوجه، و لم يكن باب الظنّ الفعلي الّذي يعبّر عنه بالظنّ المطلق مفتوحا لديهم، ثمّ جرى مجراهم في التعبير بهذه العبارة المطلقة من فتح باب الظنّ المطلق مريدا بها المقيّد أعني ما كان ظنّيا بالنوع.

و قد يورد على ما ذكروه من منع التعارض في القطعيّين و تجويزه في الظنّيين بما لا وقع له، و محصّله: عدم صحّة التفكيك بين النوعين، إذ لو اريد بالظنّي ما يفيد الظنّ الشخصي

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست