responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 569

..........


إلى المشتري ثمّ رجع إلى القول بالتحريم، فإنّ الحكم بصحّة العقد و انتقال الثمن و المثمن يبقى بحاله و لا يبقى الحكم بحلّيته في حقّ المشتري بحاله.

و العمدة من دليله الإجماع، و قد يستدلّ بأنّه لو جاز للحاكم نقض حكمه أو لغيره نقض الحكم عند تغيّر الاجتهاد الظنّي و عدمه لجاز نقض النقض و هكذا إلى غير النهاية، و ذلك يفضي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم و عدم استقراره، و هذا خلاف المصلحة الباعثة على نصب الحكّام، و هذا لا يصلح مدركا لتأسيس الحكم الشرعي و إنّما يصلح لتأييد دليله.

و الأولى أن يستدلّ عليه بقوله في مقبولة ابن حنظلة: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله فبحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا كالرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك».

[تعليقة] في التعادل و الترجيح

و قد يعبّر ب«التراجيح» جمعا نظرا إلى كثرة وجوه الترجيح، أو لرعاية التناسب اللفظي بينه و بين «التعادل».

و قد يتوهّم كون «التعادل» و «الترجيح» قسمين للتعارض و هو سهو، بل هما حالان في الدليلين المتعارضين باعتبار كونهما متعارضين، فالتعارض وصف اخذ في معروض التعادل و الترجيح، و لذا لا يصحّ الحمل بينهما مع صحّته بين المقسم و كلّ من أقسامه، هذا بناء على تفسير «الترجيح» باقتران الأمارة بما تتقوّى به على معارضها كما في كلام جماعة، قبالا للتعادل الّذي هو عبارة عن تساوي الأمارتين باعتبار خلوّهما عن المزيّة أو اشتمال كلّ منهما على مزيّة.

و أمّا على تفسيره بتقديم إحدى الأمارتين على الاخرى للعمل بها لما معها من المزيّة فهو من فعل المجتهد الناظر في الأمارتين المتعارضتين فلا يعقل كونه قسما من التعارض، مع أنّه بهذا المعنى ما يؤخذ في محمول القضيّة في المسألة الاصوليّة قبالا للتعارض كالتعادل

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست