responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 568

..........


و وجه الفرق: أنّ الشارع تصرّف في الأحكام بجعل مؤدّيات الطرق الاجتهاديّة أحكاما فعليّة يترتّب عليها الآثار و لم يتصرّف في الموضوعات الخارجيّة، فليتدبّر.

المقام الثالث: في نقض الفتوى و عدمه في الوقائع المرتبطة بالمجتهد أو مقلّده في الطهارة و الحلّية و غيرهما من الأحكام،

كما لو باشر المغسول مرّة واحدة أو ملاقى الغسالة أو عرق الجنب من الحرام أو الماء القليل للنجاسة أو العصير العنبي بعد الغليان في المأكول أو المشروب أو الملبوس أو الأواني لبنائه على كفاية المرّة في غسل المتنجّسات و على الطهارة في البواقي، أو هيّأ في أدائه للضيافة و غيرها المطبوخ من لحم حيوان يرى حلّيّته أو المشروب من العصير الزبيبي أو التمري بعد الغليان لبنائه فيهما على الحلّيّة، فهل يجوز لمجتهد آخر مخالف في الرأي في المذكورات أو مقلّده عند الابتلاء بنحو هذه الوقائع ترتيب آثار الطهارة أو الحلّيّة، فلا يجب عليهما التجنّب بل يجوز لهما المباشرة و الملاقاة برطوبة و التناول أكلا و شربا أو لا نقضا للفتوى في جميع ذلك؟ الظاهر الثاني لما مرّ من القاعدة المقتضية لذلك مع عدم وجود صارف عنها، بل الظاهر أنّه محلّ وفاق حيث لم نقف على قول بخلافه.

تذنيب [إذا علم ببطلان حكم الحاكم أو بطلان طريقه]

حكم الحاكم إذا قطع ببطلانه أو بطلان طريقه وجب نقضه قولا واحدا و إلّا لم يجز نقضه للحاكم و لا لغيره من حاكم آخر أو مقلّده قولا واحدا، و في كلام بعض الفضلاء: «أنّه موضع وفاق» [1] و الإجماعات المنقولة في كلام العامّة و الخاصّة كثيرة، من غير فرق فيما ذكر بين كون الحكم واردا في الموضوعات الصرفة الّتي طريق الحكم فيها الإقرار أو البيّنة أو اليمين، أو في وقائع من العقود أو الإيقاعات أو المواريث أو غيرها ممّا يتفرّع الحكم فيها على الفتوى، و لا بين رجوع الحاكم بعد حكمه عن فتواه و عدمه، و لا بين بقاء حكم الفتوى بعد الرجوع في الواقعة الشخصيّة- كما لو تراجع إليه المتعاقدان بالفارسيّة في النكاح فحكم بالزوجيّة أو في البيع فحكم بالنقل و الملكيّة، فإنّ حكم فتواه الّتي فرّع عليها الحكم و هي صحّة ذلك العقد يبقى بعد الرجوع- و عدمه كما لو اشترى أحد المتعاقدين لحم حيوان لبناء الحاكم على حلّيته فترافعا إليه فحكم بصحّة العقد و انتقال الثمن إلى البائع


[1] الفصول الغرويّة: 410.

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست