responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 565

..........


و لو مرجوحا، فإنّ المأموم بعد ما ثبت اشتراط صحّة صلاته بالصحّة الواقعيّة لصلاة الإمام فلا بدّ له و أن يحرز تلك الصحّة في صلاة الإمام ليصحّ له الائتمام إمّا بطريق علمي كما في صورة العلم بالموافقة أو بطريق شرعي أقامه الشارع مقام الطريق العلمي، و منه الأصل المذكور الّذي يحرز موضوعه بقيام احتمال الموافقة مطلقا، فإنّه في نحو هذا الموضوع أصل قرّره الشارع ليترتّب عليه المكلّف أحكامه المعلّقة على الفعل الصحيح الصادر من المسلم في موضع احتمال الصحّة.

و ما يقال:- من أنّ غاية ما يثبت بذلك الأصل في المسائل الخلافيّة إنّما هو الصحّة عند الفاعل و المطلوب إثباته إنّما هو الصحّة عند الحامل- كلام قشري ظاهري لا يلتفت إليه، إذ ليس الغرض إجراء ذلك الأصل في المسائل الخلافيّة في صورة العلم بالمخالفة الشخصيّة حتّى يكون نتيجته مجرّد الصحّة الفاعليّة، بل في صورة احتمال الموافقة فمتى ما احتمل في صلاة الإمام وقوعها على وفق مذهب المأموم و لو مرجوحا إمّا لاحتمال رعايته الاحتياط أو لاختياره أفضل الفردين أو توجّه نفسه إلى امتثال الأمر الاستحبابي الوارد بما بنى على عدم وجوبه أو غير ذلك ممّا أمكن كونه منشأ لاحتمال الموافقة لمذهب المأموم و لو كان نحو السهو و النسيان جرى فيه أصالة الصحّة منتجة للصحّة الحامليّة أيضا لا الفاعليّة فقط، و هذا واضح فيما لو كان الاختلاف بين نظر الفاعل و نظر الحامل بالعموم و الخصوص مع كون معتقد الحامل هو الخصوص كما في الأمثلة المتقدّمة.

و أمّا لو كان الاختلاف بينهما بالتباين كالجهر و الإخفات ببسم اللّه في الإخفاتيّة ففرض احتمال الموافقة لمذهب الحامل لا يخلو عن خفاء، إلّا أن يكون لضرب من الاتّفاق بسبب غير اختياري كالسهو و النسيان و سبق اللسان.

و كيف كان فهو فرض بعيد بل في غاية البعد، و لكنّ الخطب فيه سهل بعد ملاحظة قلّة وقوع نحو هذا الاختلاف على وجه دعا إلى تحقّق المخالفة الشخصيّة، مع ما ذكرنا من أنّ المناط في جواز الائتمام و عدمه هو قيام احتمال الموافقة و عدمه فحيثما لم يقم ذلك الاحتمال بحيث علم المخالفة الشخصيّة لم يجز الائتمام، فالإشكال صغرويّ لا كبرويّ.

المقام الثاني: في جواز النقض و عدمه في المعاملات من العقود و الإيقاعات،

فلو ملك شيئا بالعقد الفارسي أو عقد على امرأة بالفارسي أو تزوّج من أرضعته عشرة رضعات لبنائه على أنّه

نام کتاب : الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول) نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست